مذهب ابى حنيفة ومالك والشافعى في مشروعية القنوت وسرد ادلتهم
علقمة ، و الاسود قالا : ( ما قنت رسول الله صلى الله عليه و سلم في شيء من الصلوات ، إلا إذا حارب ، فانه كان يقنت في الصلوات كلهن ، و لا قنت أبو بكر و لا عمر و لا عثمان حتى ماتوا ، و لا قنت على حتى حارب أهل الشام ، فكان يقنت في الصلوات كلهن ، و كان معاوية يقنت أيضا ، يدعو كل واحد منهما على صاحبه ) قال علي : هذا لا حجة فيه لانه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مرسل ، و لا حجة في مرسل ، و فيه عن أبي بكر و عمر و عثمان .
أنهم لم يقنتوا ، و قد صح عنهم بأثبت من هذا الطريق : أنهم كانوا يقنتون ، و المثبت العالم أولى من النافي الذي لم يعلم ، أو نقول : كلاهما صحيح ، و كلاهما مباح ، و فيه لو انسند إثبات القنوت عن النبي صلى الله عليه و سلم في حال المحاربة في جميع الصلوات ، و عن على و معاوية كذلك ، و ليس فيه نهى في حال المحاربة ، فهو حجة لنا لو ثبت و نحن غانون عنه بالثابت الذي ذكرنا قبل ، و لله تعالى الحمد و أما أبو حنيفة و من قلده فقالوا : لايقنت في شيء من الصلوات كلها ، إلا في الوتر ، فانه يقنت فيه قبل الركوع السنة كلها ، فمن ترك القنوت فيه فليسجد سجدتي السهو و أما مالك و الشافعي فانهما قالا : لايقنت في شيء من الصلوات المفروضة كلها إلا في الصبح خاصة .
و قال مالك : قبل الركوع ، و قال الشافعي : بعد الركوع ، و قال الشافعي :
ابن مجالد بن سعيد فهو بعيد ، لان النخعي مات سنة 96 و مجالد بن سعيد مات سنة 144 ، و ما وجدت هذا الاثر ، و يقرب من معناه ما نقل الزيلعى في نصب الراية ( ج 1 ص 282 ) .
( روى محمد بن الحسن في الآثار : اخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن ابى سليمان عن إبراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد انه صحب عمر بن الخطاب سنين في السفر و الحضر فلم يره قانتا في الفجر حتى فارقه ، قال إبراهيم .
و أهل الكوفة انما أخذوا القنوت عن على ، قنت يدعو على معاوية حين حاربه ، واهل الشام أخذوا القنوت عن معاوية ، قنت يدعو على علي ) .
و ما روى الطحاوي ( ج 1 ص 147 ) من طريق ابى شهاب الخياط عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الاسود قال ( كان عمر إذا حارب قنت ، و إذا لم يحارب لم يقنت ) و ما رواه ايضا ( ج 1 ص 148 ) عن مغيرة عن إبراهيم قال .
( انما كان على يقنت فيها ههنا لانه كان محاربا فكان يدعو على أعدائه في القنوت في الفجر و المغرب )