المسألة 395 لاتحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حريرأكثر من اربع اصابع طول الثوب الااللبنة والتكفيف فهما مباحان ودليل ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك وذكر مفصلة - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 395 لاتحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حريرأكثر من اربع اصابع طول الثوب الااللبنة والتكفيف فهما مباحان ودليل ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك وذكر مفصلة

عليكم إلا ما اضطررتم اليه ) .

و أخبر عليه السلام أنه عفا الله من أمته الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه .

فهذا مضطر مكره ، فلا تبطل صلاته إلا بنص جلى في إبطالها بذلك كالحدث المتفق على أنه لا يجزئ التمادي في الصلاة إثره إلا باحداث وضوء .

و أما السفينة و البناء الذي سخر الناس ظلما فيهما فليس هناك عين محرمة كان للمصلى ؟ مستعملا لها ، و الآثار لا تتملك ، فان يئس من معرفة صاحبه فقد صار من جماعة المسلمين و هو أحدهم فله التصرف فيه حينئذ .

و بالله تعالى التوفيق ( 1 ) 395 مسألة و لا تحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حرير أكثر من أربع أصابع عرضا في طول الثوب ، إلا اللبنة ( 2 ) و التكفيف ( 3 ) ، فهما مباحان .

و لا في ثوب فيه ذهب ، و لا لابسا ذهبا في خاتم و لا في غيره .

فان أجبر على لباس شيء من ذلك أو اضطر اليه خوف البرد : حل له الصلاة فيه ، أو كان به داء يتداوي من مثله بلباس الحرير : فالصلوة له فيه جائزة .

و كذلك لو حمل ذهبا له في كمه ليحرزه ، أو حريرا أو ثوب حرير كذلك .

فصلاته تامة حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبيد الله بن عمر القواريري و محمد بن المثنى و زهير بن حرب قالوا : ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن الشعبي عن سويد ابن غفلة ( 4 ) : أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحرير إلا موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع ) .

( 5 ) و به إلى مسلم ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم ثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة ) ( 6 )

1 - الحكم ببطلان الصلاة إذا كانت في موضع مغصوب أو ثوب كذلك الخ ما قاله المؤلف - : لا نرى دليله على الرغم من كل ما ذكر ، و قد رددنا هذا الرأي فيما كتبناه على الاحكام للمؤلف ( ج 3 ص 61 ) ( 2 ) بفتح اللام و كسر الباء الموحدة و هي رقعة تعمل موضع جيب القميص ( 3 ) أظنه من ( كفة القميص ) بضم الكاف و فتح الفآء المشددة ، و هي ما استدار حول الذيل ( 4 ) بالغين المعجمة و الفاء و اللام المفتوحات ( 5 ) في مسلم ( ج 2 ص 152 ) ( 6 ) الحديث في مسلم ( ج 2 ص 150 و 151 ) و قد اختصره المؤلف

/ 272