مذهب الشافعى رضى الله عنه ان صلاة الجماعة فرض كفاية وبيان بطلانه
قلنا : لا ننكر تخصيص ما شاء الله تعالى تخصيصه إذا ورد النص بذلك ، و انما ننكره بالرأي و الظن و الدعوى ، و قد يكتب له القيام كما في الحديث ، و يضاعف الاجر للقائم عشرة أمثال قيامه ، فهذا ممكن موافق لسائر النصوص .و بالله تعالى التوفيق فان ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أم الناس في بيته و هو منفك القدم و في منزل أنس قلنا : نعم ، و هو معذور عليه السلام بانفكاك قدمه ، و لا يخلوا الذين معه من أن يكونوا جميع أهل المسجد فصلوا هنالك فهنا لك كانت الجماعة ، و هذا لا ننكره ، أو من أن يكونوا ممن لزمه الكون معه عليه السلام لضرورة فهذا عذر ، و تكون إمامته في منزل أنس في وقت صلاة فرض ، لكن تطوعا و كل هذا لا يعارض به ما ثبت من وجوب فرض الصلاة في جماعة ، و وجوب إجابة داعي الله تعالى في قوله ( حى على الصلاة ) و قال الشافعي : هى فرض على الكفاية قال علي : و هذه دعوى بلا برهان ، و إذ أقر بانها فرض ثم ادعى سقوط الفرض لم يصدق إلا بنص و قد قال : بمثل هذا جماعة من السلف روينا عن أبي هريرة انه رأى إنسانا خرج من المسجد بعد النداء فقال : ( أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم ) ( 1 ) و روينا عن أبى الاحوص عن ابن مسعود أنه قال : ( حافظوا على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن ، فانهن من سنن الهدى ، و لقد رأيتنا و ما يتخلف عنهن الا منافق بين النفاق و لقد رأيتنا و أن الرجل يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف و ما منكم أحد الا له مسجد في بيته ، و لو صليتم في بيوتكم و تركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم ، و لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم ) ( 2 ) و من طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن أبي حصين عن أبي بردة بن أبي موسى1 - سبق هذا في المسألة 328 ( ج 3 ص 147 ) ( 2 ) هذا لفظ ابى داود ( ج 1 ص 215 و 216 ) و رواه مسلم ( ج 1 ص 181 ) نحو هذا و رواه غيرهما