مذهب الشافعى رضى الله عنه ان صلاة الجماعة فرض كفاية وبيان بطلانه - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مذهب الشافعى رضى الله عنه ان صلاة الجماعة فرض كفاية وبيان بطلانه

قلنا : لا ننكر تخصيص ما شاء الله تعالى تخصيصه إذا ورد النص بذلك ، و انما ننكره بالرأي و الظن و الدعوى ، و قد يكتب له القيام كما في الحديث ، و يضاعف الاجر للقائم عشرة أمثال قيامه ، فهذا ممكن موافق لسائر النصوص .

و بالله تعالى التوفيق فان ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أم الناس في بيته و هو منفك القدم و في منزل أنس قلنا : نعم ، و هو معذور عليه السلام بانفكاك قدمه ، و لا يخلوا الذين معه من أن يكونوا جميع أهل المسجد فصلوا هنالك فهنا لك كانت الجماعة ، و هذا لا ننكره ، أو من أن يكونوا ممن لزمه الكون معه عليه السلام لضرورة فهذا عذر ، و تكون إمامته في منزل أنس في وقت صلاة فرض ، لكن تطوعا و كل هذا لا يعارض به ما ثبت من وجوب فرض الصلاة في جماعة ، و وجوب إجابة داعي الله تعالى في قوله ( حى على الصلاة ) و قال الشافعي : هى فرض على الكفاية قال علي : و هذه دعوى بلا برهان ، و إذ أقر بانها فرض ثم ادعى سقوط الفرض لم يصدق إلا بنص و قد قال : بمثل هذا جماعة من السلف روينا عن أبي هريرة انه رأى إنسانا خرج من المسجد بعد النداء فقال : ( أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم ) ( 1 ) و روينا عن أبى الاحوص عن ابن مسعود أنه قال : ( حافظوا على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن ، فانهن من سنن الهدى ، و لقد رأيتنا و ما يتخلف عنهن الا منافق بين النفاق و لقد رأيتنا و أن الرجل يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف و ما منكم أحد الا له مسجد في بيته ، و لو صليتم في بيوتكم و تركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم ، و لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم ) ( 2 ) و من طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن أبي حصين عن أبي بردة بن أبي موسى

1 - سبق هذا في المسألة 328 ( ج 3 ص 147 ) ( 2 ) هذا لفظ ابى داود ( ج 1 ص 215 و 216 ) و رواه مسلم ( ج 1 ص 181 ) نحو هذا و رواه غيرهما

/ 272