المسألة 403 لاتجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلى غداء كان او عشاء وهو يدافع الاخبثين وذدليل ذلك ومذهب السلف فيه - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 403 لاتجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلى غداء كان او عشاء وهو يدافع الاخبثين وذدليل ذلك ومذهب السلف فيه

المسألة 402 من سلم عليه وهو يصلى فليرد اشارة لاكلاما بيده او برأسه وبرهان ذلك

المسألة 401 لاتجوز القراءة في مصحف ولافى غيره لمصل اماما كان او غيره ودليل ذلك

فمن أقام ( 1 ) حيث حرم الله عز و جل عليه الاقامة و قعد حيث حرم الله عز و جل عليه القعود فقعوده و إقامته معصية ، و قعود الصلاة طاعة ، و من الباطل أن تجزي المعاصي عن الطاعات و أن تنوب المحارم عن الفرائض .

و أما من عجز فقد قال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) 401 مسألة و لا تجوز القراءة في مصحف و لا في غيره لمصل ، إماما كان أو غيره فان تعمد ذلك بطلت صلاته .

و كذلك عد الآى ، لان تأمل الكتاب عمل لم يأت نص بإباحته في الصلاة و قد روينا هذا عن جماعة من السلف : منهم سعيد بن المسيب .

و الحسن البصري .

و الشعبي و أبو عبد الرحمن السلمي .

و قد قال بإبطال صلاة من أم بالناس في المصحف أبو حنيفة و الشافعي ( 2 ) و قد أباح ذلك قوم منهم ، و المرجوع عند التنازع اليه هو القرآن و السنة ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن في الصلاة لشغلا ( 3 ) فصح انها شاغلة عن كل عمل لم يأت فيه نص بإباحته .

و بالله تعالى التوفيق 402 مسألة و من سلم عليه و هو يصلى فليرد إشارة لا كلاما ، بيده أو برأسه فان تكلم عمدا بطلت صلاته .

و من عطس فليقل ( الحمد لله رب العالمين ) و لا يجوز أن يقول له أحد يصلى ( رحمك الله ) فان فعل بطلت صلاة القائل له ذلك إن تعمد عالما بالنهى و قد ذكرنا حديث معاوية بن الحكم في ذلك و حديث الرد أيضا فأغنى عن إعادته .

و بالله تعالى التوفيق 403 مسألة و لا تجزي الصلاة بحضرة طعام المصلى غداء كان أو عشاء و لا و هو يدافع البول أو الغائط ، و فرض عليه أن يبدأ بالاكل و البول و الغائط حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عباد ثنا حاتم بن اسماعيل عن يعقوب

1 - في نسخة ( فقد أقام ) و هو خطأ ( 2 ) هنا بحاشية النسخة رقم ( 16 ) مانصه ( نقله عن الشافعي غلط لا شك فيه ، و لا يعرف هذا في مذهبه ، بل مذهبه يلزمه أن يقرأ في الصلاة من المصحف لو عجز عن الاستظهار ) و هذا نقد صحيح .

أنظر المجموع للنووي ( ج 3 ص 379 وج 4 ص 95 ) و العزيز للرافعي ( ج 3 ص 346 ) في البخارى ( ج 2 ص 139 ) و مسلم ( ج 1 ص 151 ) بلفظ ( شغلا )

/ 272