المسألة 422 كل من استخلفه الامام المحدث فانه لايصلى الا صلاة نفسه لاعلى صلاة امامه المستتخلف له ويتبه المأمومون فيما لايلزمهم بل يقفون على حالهم الخ ودليل ذلك ومذاهب العلماء في ذلك
و قد قال قوم : ان الاثنين يكونان حفافى ( 1 ) الامام و احتجوا في ذلك برواية رويناها عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة و الاسود : أنهما صليا مع ابن مسعود رضى الله عنه فقام بينهما ، و جعل أحدهما عن يمينه ، و الآخر عن شماله ، و قام بينهما ، ثم ركع بهما ، فوضعا أيديهما على ركبهما ، فضرب أيديهما ، ثم طبق يديه فجعلهما بين فخذيه ، فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 2 ) و روينا من طريق فيها هرون بن عنترة و أخرى فيها الحارث بن أبى أسامة - و كلاهما متروك - : أن هكذا كان يفعل عليه السلام إذا كانوا ثلاثة ( 3 ) قال علي : أما رواية الاعمش و هي الثابتة فلا بيان فيها إلى أى شيء أشار ابن مسعود بقوله ( هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ) ؟ إلى موقف الامام بين المأمومين و إلى التطبيق معا ؟ أم إلى التطبيق وحده ؟ و إذ لا بيان في ذلك فلا يجوز أن يترك اليقين للظنون .ثم حتى لو صح هذا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لكان ابعاده عليه السلام لجابر و جبار عن كونهما حفافيه و إيقافهما خلفه : مدخلا لنا في يقين منع الاثنين من كونهما حفافى الامام ، و أنه لا يجوز ، و إذ ذلك كذلك فجواز كون الاثنين حفافي الامام قد حرم بيقين ، فلا يجوز أن يعود إلى الجواز ما قد تيقن تحريمه إلا بنص جلى بعودته .و بالله تعالى التوفيق 422 مسألة و كل من استخلفه الامام المحدث فانه لا يصلى إلا صلاة نفسه لا على صلاة إمامه المستخلف له ، و يتبعه المأمومون فيما يلزمهم ، و لا يتبعونه فيما لا يلزمهم ، بل يقفون على حالهم ، ينتظرونه حتى يبلغ إلى ما هم فيه فيتبعوه حينئذ1 - الحفافان - بكسر الحاء المهملة - الجانبان ( 2 ) حديث ابن مسعود في صحيح مسلم ( ج 1 ص 150 ) بألفاظ مختلفة و فى بعضها من كلام ابن مسعود : ( و إذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا ، و إذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم ) و رواه ايضا الطحاوي ( ج 1 ص 134 و 135 ) ( 3 ) اما طريق هرون بن عنترة فقد نسبها الشوكاني ( ج 3 ص 221 ) إلى احمد و أبى داود و النسائي ، و هرون ليس متروكا و إن ضعفه بعضهم .و أما طريق الحارث بن محمد بن أبى أسامة فلم أرها ، و الحارث مختلف فيه ، قال الذهبي ( كان حافظا عارفا بالاحاديث تكلم فيه بلا حجة ) و قال في تلخيص المستدرك ( ليس بعمدة )