المسألة 477 من اشتغل باله بشئ من امور الدنيا في الصلاة كرهناه ولم تبطل صلاته ولاسجود سهو عليه في ذلك وبرهان ذلك
ماشيا إلى عدوه ( 1 ) و قال أبو حنيفة .
من ابتدأ الصلاة جالسا لمرض به ثم صح في صلاته فانه يبنى لا يختلف قوله في ذلك ، و اختلف قوله في الذي يفتتحها مومئا لمرض به ثم يصح فيها ، و فى الذي يفتتحها صحيحا قائما ثم يمرض فيها مرضا ينقله إلى القعود أو إلى الايماء مضطجعا ، فمرة قال : يبنى و مرة قال يبتدئها و لا بد ، و سواء أصابه ذلك بعد أن قعد مقدار التشهد و قبل أن يسلم ، أو أصابه قبل ذلك ، و هذه الرواية في غاية الفساد ، و التفريق بالباطل الذي لا يدري كيف يتهيأ في عقل ذي عقل قبوله من رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي لا ينطق عن الهوى ( إن هو إلا وحي يوحى ) من عند الخالق الذي لا يسأل عما يفعل و هم يسألون و قال أبو يوسف .
ان افتتح الصلاة صحيحا قائما ثم مرض فانتقل إلى الايماء أو إلى الجلوس ، أو افتتحها مريضا قاعدا ثم صح : فان هؤلاء ما لم ينتقل حالهم قبل أن يقعدوا مقدار التشهد فانهم يبنون قال : و من افتتحها مريضا مومئا ثم صح فيها قبل أن يقعد مقدار التشهد فانه يبتدئ و لا بد و قال محمد بن الحسن ( 2 ) من افتتحها مريضا قاعدا أو مومئا ثم صح فيها فانه يبتدئ الصلاة و لا بد ، و من افتتحها قائما ثم مرض فيها قبل أن يقعد مقدار التشهد فصار إلى القعود أو إلى الايماء فانه يبنى قال على : و هذه أقوال في غاية الفساد بلا برهان ، و إنما ذكرناها لنرى أهل السنة مقدار فقه هؤلاء القوم و علمهم ! 477 مسألة و من اشتغل باله بشيء من أمور الدنيا في الصلاة كرهناه ، و لم تبطل لذلك صلاته ، و لا سجود سهو في ذلك ، إذا عرف ما صلى و لم يسه عن شيء من صلاته برهان ذلك ما قد ذكرناه باسناده من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان الله تجاوز لامتى عما حدثت به أنفسها ما لم تخرجه بقول أو عمل ) و هذا نفس قولنا فان قيل : فانكم تبطلون الصلاة بأن ينوى فيها عمدا الخروج عن الصلاة جملة أو الخروج
1 - هو عبد الله بن أنيس - بالتصغير - و ذلك حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم لقتل خالد بن سفيان الهذلي ، أنظر حديثه في أبى داود ( ج 1 ص 485 )
2 - في النسخة رقم ( 16 ) ( محمد بن المثنى ) و هو خطأ