المسألة 477 من اشتغل باله بشئ من امور الدنيا في الصلاة كرهناه ولم تبطل صلاته ولاسجود سهو عليه في ذلك وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 477 من اشتغل باله بشئ من امور الدنيا في الصلاة كرهناه ولم تبطل صلاته ولاسجود سهو عليه في ذلك وبرهان ذلك

ماشيا إلى عدوه ( 1 ) و قال أبو حنيفة .

من ابتدأ الصلاة جالسا لمرض به ثم صح في صلاته فانه يبنى لا يختلف قوله في ذلك ، و اختلف قوله في الذي يفتتحها مومئا لمرض به ثم يصح فيها ، و فى الذي يفتتحها صحيحا قائما ثم يمرض فيها مرضا ينقله إلى القعود أو إلى الايماء مضطجعا ، فمرة قال : يبنى و مرة قال يبتدئها و لا بد ، و سواء أصابه ذلك بعد أن قعد مقدار التشهد و قبل أن يسلم ، أو أصابه قبل ذلك ، و هذه الرواية في غاية الفساد ، و التفريق بالباطل الذي لا يدري كيف يتهيأ في عقل ذي عقل قبوله من رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي لا ينطق عن الهوى ( إن هو إلا وحي يوحى ) من عند الخالق الذي لا يسأل عما يفعل و هم يسألون و قال أبو يوسف .

ان افتتح الصلاة صحيحا قائما ثم مرض فانتقل إلى الايماء أو إلى الجلوس ، أو افتتحها مريضا قاعدا ثم صح : فان هؤلاء ما لم ينتقل حالهم قبل أن يقعدوا مقدار التشهد فانهم يبنون قال : و من افتتحها مريضا مومئا ثم صح فيها قبل أن يقعد مقدار التشهد فانه يبتدئ و لا بد و قال محمد بن الحسن ( 2 ) من افتتحها مريضا قاعدا أو مومئا ثم صح فيها فانه يبتدئ الصلاة و لا بد ، و من افتتحها قائما ثم مرض فيها قبل أن يقعد مقدار التشهد فصار إلى القعود أو إلى الايماء فانه يبنى قال على : و هذه أقوال في غاية الفساد بلا برهان ، و إنما ذكرناها لنرى أهل السنة مقدار فقه هؤلاء القوم و علمهم ! 477 مسألة و من اشتغل باله بشيء من أمور الدنيا في الصلاة كرهناه ، و لم تبطل لذلك صلاته ، و لا سجود سهو في ذلك ، إذا عرف ما صلى و لم يسه عن شيء من صلاته برهان ذلك ما قد ذكرناه باسناده من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان الله تجاوز لامتى عما حدثت به أنفسها ما لم تخرجه بقول أو عمل ) و هذا نفس قولنا فان قيل : فانكم تبطلون الصلاة بأن ينوى فيها عمدا الخروج عن الصلاة جملة أو الخروج

1 - هو عبد الله بن أنيس - بالتصغير - و ذلك حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و سلم لقتل خالد بن سفيان الهذلي ، أنظر حديثه في أبى داود ( ج 1 ص 485 )

2 - في النسخة رقم ( 16 ) ( محمد بن المثنى ) و هو خطأ

/ 272