المسألة 495 من أتى مسجد اقد صليت فيه صلاة فرض جماعة بامام راتب وهو لم يكن صلاها فليصلها في جماعة ويجزئه الاذان الذى أذن فيه قبل وكذلك الاقامة ولو اعيدا فحسن وبرهان ذلك
ثم أسلم ، فكتب اليه عمر بن الخطاب : أن قد أحسنت و من طريق حميد بن هلال أخبرني عبد الله بن الصامت قال : كنا مع الحكم بن عمر و الغفارى هو صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم في جيش ، و هو يصلى بنا صلاة الصبح ، و بين يديه عنزة ، فمر حمار ( 1 ) بين يدى الصفوف فأعاد بهم الصلاة ، و قال : قد كان بين يدى ما يسترنى يعنى العنزة - و لكني أعدت لمن لم يكن بين يديه ما يستره .
و ذكر الحديث .
فهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى نافلة بمن يؤدى فريضة و عن حماد بن سلمة عن داود بن أبى هند عن عطاء الخراساني : ان أبا الدرداء أتى مسجد دمشق و هم يصلون العشاء و هو يريد المغرب ، فصلى معهم فلما قضى الصلاة قام فصلى ركعة ، فجعل ثلاثة للمغرب و ركعتين تطوعا .
و من طريق قتادة هذا الخبر ، و زاد فيه .
ثم صلى العشاء و عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك : فيمن أتى التراويح في شهر رمضان و لم يكن صلى العشاء و قد بقي للناس ركعتان ! قال : اجعلهما من العشاء و عن عطاء قال : من صلى مع قوم هو ينوى الظهر و هم يريدون العصر ، قال : له ما نوى ، و لهم ما نووا ، و كان يفعل ذلك ، و عن إبراهيم النخعي مثل ذلك و عن طاوس : من وجد الناس يصلون القيام و هو لم يصل العشاء فليصلها معهم ، و ليعتدها المكتوبة و روى ذلك ابن جريح عن عطاء ، و حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم ، و عبد الله بن طاوس عن أبيه ، و رواه عن هؤلاء الثقات قال على : ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضى الله عنهم مخالفا أصلا ، و هم يعظمون هذا إذا وافق تقليدهم ! و قولنا هذا هو قول الاوزاعى و الشافعي و أحمد بن حنبل و أبى سليمان و جمهور أصحاب الحديث .
و بالله تعالى التوفيق 495 - مسألة و من أتى مسجدا قد صليت فيه صلاة فرض جماعة بإمام راتب و هو لم يكن صلاها : فليصلها في جماعة ، و يجزئه الاذان الذي أذن فيه قبل ، و كذلك الاقامة ، و لو أعادوا أذانا و إقامة فحسن ، لانه مأمور بصلاة الجماعة ، و اما الاذان و الاقامة فانه لكل من صلى تلك الصلاة في ذلك المسجد ممن شهد هما أو ممن جاء بعدهما
1 - في النسخة رقم ( 45 ) ( فمر حماران )