المسألة 494 التحدث في المسجد بمالا اثم فيه من امور الدنيا مباح وذكر الله تعالى أفضل ، وإنشاد الشعر فيه مباح ، والتعلم فيه للصبيان وغير هم مباح ، والسكن فيه والمبيت مباح مالم يضق على المصلين ، الحكم فيه الخصام كل ذلك جائز ودليل ذلك
الانصار فحكتها و جعلت مكانها خلوقا ( 1 ) ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما أحسن هذا ( 2 ) 498 مسألة و التحدث في المسجد بما لا إثم فيه من أمور الدنيا مباح ، و ذكر الله تعالى أفضل ، و إنشاد الشعر فيه مباح ، و التعلم فيه للصبيان و غيرهم مباح ، و السكن فيه و المبيت مباح ، ما لم يضق على المصلين ، و إدخال الدابة فيه مباح إذا كان لحاجة ، و الحكم فيه و الخصام كل ذلك جائز ، و التطرق ( 3 ) فيه جائز ، إلا أن من خطر فيه بنبل ( 4 ) فانه يلزمه أن يمسك بحدائدها ، فان لم يفعل فعليه القود في كل ما أصاب منها حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد بن ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا زكرياء بن يحيى ثنا عبد الله بن نمير ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( أصيب سعد بن معاذ ( 5 ) يوم الخندق في الاكحل ، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب ، فلم يرعهم و فى المسجد خيمة لقوم ( 6 ) من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم ، فقالوا : يا أهل الخيمة ، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو ( 7 ) جرحه دما ، فمات منها ) و حديث السوداء التي كانت تسكن في المسجد من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أيضا ، و أهل الصفة كانوا سكانا في المسجد و به إلى البخاري : ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر أخبرني نافع أخبرني عبد الله بن عمر : أنه كان ينام و هو شاب أعزب في المسجد ( 8 ) و من طريق مالك .عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي1 - بفتح الخاء المعجمة : نوع من الطيب مركب من زعفران و غيره ( 2 ) في النسائي ( ج 1 ص 119 ) ، و انظر حكم البصاق في الصلاة و فى المسجد في المسألة 391 3 - أى المرور لحاجة ، يقال : تطرق إلى الامر ابتغي اليه طريقا ( 4 ) أى مشى فيه و معه النبل ( 5 ) قوله ( ابن معاذ ) ليس في البخارى ( ج 1 ص 199 و 200 ) و هو سعد ابن معاذ ( 6 ) كلمة ( لقوم ) ليست في البخارى ( 7 ) بالغين و الذال المعجمتين أى يسيل 8 - لفظ البخارى بهذا الاسناد ( ج 1 ص 191 ) ( و هو شاب اعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم )