المسألة 491 صلاة المرء بالنساء جائزة ولايجوز ان تؤم الرجال وهو قول ابى حنيفة والشافعى ودليل ذلك
بالغا : فصلاة المؤتم به تامة ، كمن صلى خلف جنب أو كافر لا يعلم بهما و لا فرق و بالله التوفيق و أما الفرق بين إمامة من لم يبلغ في الفريضة و بين إمامته في النافلة : فكلام لا وجه له أصلا ، لانه دعوى بلا برهان 491 مسألة و صلاة المرأة بالنساء جائزة ، و لا يجوز أن تؤم الرجال ، و هو قول أبي حنيفة و الشافعي ، إلا أن أبا حنيفة كره ذلك و أجاز ذلك ، و قال الشافعي : بل هى السنة ، و منع مالك من ذلك قال علي : اما منعهن من امامة الرجال فلان رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبر ان المرأة تقطع صلاة الرجل ، و أن موقفها في الصلاة خلف الرجال ، و الامام لا بد له من التقدم أمام المؤتمين ، أو من الوقوف عن يسار المأموم إذا لم يكن معه غيره ، فلو تقدمت المرأة أمام الرجل لقطعت صلاته و صلاتها ، و كذلك لو صلت إلى جنبه ، لتعديها المكان الذي أمرت به ، فقد صلت بخلاف ما أمرت و اما امامتها النساء .
فان المرأة لا تقطع صلاة المرأة إذا صلت أمامها أو إلى جنبها ، و لم يأت بالمنع من ذلك قرآن و لا سنة ، و هو فعل خير و قد قال تعالى : ( و افعلوا الخير ) و هو تعاون على البر و التقوى و كذلك ان أذن و أقمن فهو حسن لما ذكرنا حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا احمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ميسرة ابن حبيب النهدي هو أبو حازم عن ريطة الحنفية : أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في الفريضة حدثنا يونس بن عبد الله ثنا احمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا احمد بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا زياد بن لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين : أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن و جهرت بالقراءة و به إلى يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ان أم الحسن بن أبى الحسن حدثتهم : ان أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان و تقوم معهن في الصف