المسألة 462 كل حدث ينقض الطهارة بعمد او نسيان فانه متى وجد بغلبة اواكراه او بنسيان في الصلاة مابين التكبير للاحرام أم لها إلى ان يتم سلامه منها فهو ينقض الطهارة والصلاة معا ويلزمه ابتداؤها ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 462 كل حدث ينقض الطهارة بعمد او نسيان فانه متى وجد بغلبة اواكراه او بنسيان في الصلاة مابين التكبير للاحرام أم لها إلى ان يتم سلامه منها فهو ينقض الطهارة والصلاة معا ويلزمه ابتداؤها ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام

فكبروا معه و قبل تمام تكبيره ، فلم يكبروا كما أمروا ، و من لم يكبر فلا صلاة له ، لانه لم يصل كما أمر ، فقد أفسد على الناس صلاتهم ، و أعان على الاثم و العدوان .

و بالله تعالى التوفيق 462 مسألة كل حدث ينقض الطهارة بعمد أو نسيان فانه متى وجد بغلبة أو بإكراه أو بنسيان في الصلاة ما بين التكبير للاحرام لها إلى أن يتم سلامه منها : فهو ينقض الطهارة و الصلاة معا ، و يلزمه ابتداؤها ، و لا يجوز له البناء فيها ، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، في فرض كان أو في تطوع ، إلا أنه لا تلزمه الاعادة في التطوع خاصة ، و هو أحد قولى الشافعي و قال أبو سليمان و أبو حنيفة و أصحابهما : يبنى بعد أن يتوضأ ، إلا أن أبا حنيفة قال : لو نام في صلاته فاحتلم فانه يغتسل و يبتدئ و لا يبنى ، و لا ندري قولهم فيه ان كان حكمه التيمم ، فانهم ان كانوا راعوا طول العمل في الغسل ، فليس التيمم كذلك ، لان حكم المحدث و الجنب فيه سواء ! و قالوا : ان أحدث الامام بغلبة و هو ساجد ، فان كبر و رفع رأسه بطلت صلاته و صلاة من وراءه ! و ان رفع رأسه و لم يكبر لم تبطل صلاته و لا صلاة من وراءه فان استخلف عليهم أو استخلفوا قبل خروج الامام من المسجد لم تبطل صلاة الامام و لا صلاة المأمومين ، فان لم يستخلف عليهم و لا استخلفوا حتى خرج من المسجد بطلت صلاته و صلاتهم ! و الاشهر عن أبي حنيفة تبطل صلاة المأمومين و تتم صلاة الامام ، فان خرج فأخذ الماء من خابية باناء فتوضأ رجع و بني ، فان استقى الماء من بئر بطلت صلاته ، فان تكلم سهوا أو عمدا بطلت صلاته قال علي : هذه أقوال في غاية الفساد و التناقض و التحكم في دين الله تعالى بلا دليل ! و مع ذلك فأكثرها لم يقله أحد قبلهم ، و انما كلامنا ( 1 ) في إبطال البناء و إثباته قال علي : احتج من قال بالبناء بأثرين ضعيفين : أحدها من طريق أبى الجهم ( 2 )

1 - كذا في النسخة رقم ( 16 ) و هو صواب ، و فى النسخة رقم ( 45 ) ( و انما قولنا ) و هو أيضا صواب ، و لكن ناسخها كتب بحاشيتها ان الصواب ( و اما قولنا ) و هذا التصويب خطأ ظاهر ( 2 ) كذا في النسخة رقم ( 16 ) و فى النسخة رقم ( 45 ) ( ابن الجهم ) و يحرر




/ 272