المسألة 475 من عجز عن القيام اوعن شئ من فروض صلاته اداها قاعدا فان لم يقدر فمضطجعا بايماء ولاسجود سهو عليه وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 475 من عجز عن القيام اوعن شئ من فروض صلاته اداها قاعدا فان لم يقدر فمضطجعا بايماء ولاسجود سهو عليه وبرهان ذلك

المسألة 474 من اكره على السجود لوثن او صليب او لانسان وخشى الضرب والاذى او القتل على نفسه أو غير ذلك فليسجد لله قبالة ماذكر سواء سجد إلى القبلة اوالى غيرها ودليل ذلك

474 مسألة و من أكره على السجود لوثن أو لصليب أو لانسان و خشي الضرب أو الاذى أو القتل على نفسه أو على مسلم غيره ان لم يفعل : فليسجد لله تعالى قبالة الصنم ، أو الصليب ، أو الانسان ، و لا يبالي إلى القبلة يسجد أو إلى غيرها و قد قال بعض الناس : ان كان المأمور بالسجود له في القبلة فليسجد لله تعالى و الا فلا قال علي : و هذا تقسيم فاسد ، لان المنع من السجود لله تعالى إلى كل جهة عمدا قصدا لم يأت منه منع .

قال تعالى : ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) و انما أمرنا باستقبال الكعبة في الصلاة خاصة .

و السجود وحده ليس صلاة ، و هو جائز بلا طهارة ، و إلى القبلة ، و للحائض لانه لم يأت نص بإيجاب ذلك فيه .

و قال تعالى ( إلا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان 475 مسألة و من عجز عن القيام أو عن شيء من فروض صلاته أداها قاعدا فان لم يقدر فمضطجعا بايماء ، و سقط عنه ما لا يقدر عليه و يجزئه و لا سجود سهو في ذلك و يكون في اضطجاعه كما يقدر ، إما على جنبه و وجهه إلى القبلة ، و إما على ظهره بمقدار ما لو قام لا ستقبل القبلة ، فان عجز عن ذلك فليصل كما يقدر إلى القبلة و إلى غيرها ، و كذلك من قدح عينيه ، ( 1 ) فانه يصلى كما يقدر .

قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و قال تعالى .

( و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه ) و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم .

( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) و أمر تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم بالتداوي حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا حفص ابن عمر هو الحوضي ثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال : ( أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه كأنما ( 2 ) على رؤوسهم الطير ، فسلمت ثم قعدت ، فجاءت الاعراب من ههنا و ههنا ، فقالوا : يا رسول الله أ نتداوى ؟ قال : تداووا فان الله لم يضع داءا إلا وضع له دواء ، ( 3 ) داء واحد ، الهرم ( 4 )

1 - قدح الطبيب العين أخرج منها الماء المنصب إليها من داخل .

( 2 ) في الاصلين ( كأن ) و صححناه من أبى داود ( ج 4 ص 1 ) و من مسند الطيالسي ( ص 171 رقم 1232 ) و قد رواه عن شعبة و المسعودي عن زياد بن علاقة ( 3 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( إلا و له دواء ) و ما هنا هو الموافق لابى داود السجستاني ، و أبى داود الطيالسي ( 4 ) رواه

/ 272