المسألة 455 بيان في الصلاة اربع جلسات وذكر محلها وسرد ادلتها وماذهب اليه العلماء وبيان حججهم
و لم ير ذلك أبو حنيفة و مالك قال علي : و هذا مما تركوا فيه عمل صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و هم يعظمون ذلك إذا وافق تقليدهم فان احتجوا بحديث أبي حميد الذي تذكره بعد هذا الفصل ان شاء الله تعالى بأنه ( 1 ) ليس فيه هذا الجلوس قلنا لهم : لا حجة لكم في هذا ، لانه ليس تذكر جميع السنن في كل حديث ، و إن كان لم يذكره أبو حميد فقد ذكره غيره من الصحابة ، و لم يذكر أبو حميد أنه كان لا يفعل ذلك ، فمن أقحم ذلك في حديث أبي حميد فقد كذب على أبي حميد و على رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا فرق بين من قال .
لو فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم لذكر أبو حميد أنه فعله : و بين من عارضه فقال : لو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم لذكر أبو حميد أنه كان لا يفعله و العجب أنهم خالفوا حديث أبي حميد فيما ذكر فيه نصا ، كما نبين إن شاء الله تعالى ، فلم يروه حجة فيما فيه ، و احتجوا به فيما ليس فيه ! و هذا عجب جدا ؟ قال علي : و هذا مما تركوا فيه السنة و القياس و هم يدعون أنهم أصحاب قياس ؟ فهلا قالوا : كما لا يقوم إلى الركعة الثالثة إلا من قعود فكذلك لا يقوم إلى الثانية و الرابعة إلا من قعود ، و لكنهم لا السنن يتبعون ، و لا القياس يحسنون و بالله تعالى التوفيق 455 مسألة ففى الصلاة أربع جلسات : جلسة بين كل سجدتين ، و جلسة اثر السجدة الثانية من كل ركعة و جلسة للتشهد بعد الركعة الثانية ، يقوم منها إلى الثالثة في المغرب ، و الحاضر في الظهر و العصر و العشاء الآخرة ، و جلسة للتشهد في آخر كل صلاة ، يسلم في آخرها .
وصفة جميع الجلوس المذكور أن يجعل أليته اليسرى على باطن قدمه اليسرى مفترشا لقدمه ، و ينصب قدمه اليمنى ، رافعا لعقبها ، مجلسا لها على باطن أصابعها ، الا الجلوس الذي يلى السلام من كل صلاة ، فان صفته أن يفضى بمقاعده إلى ما هو جالس عليه ، و لا يقعد على باطن قدمه فقط حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا بشر ابن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال : ( قلت لانظرن إلى
1 - في النسخة رقم ( 45 ) ( و أنه )