المسألة 446 يستحب الجهر في ركعتى صلاة الصبح والاولتين من المغرب العشاء وفى الركعتين من الجمعة ، والاسرار في الظهر كلها وكذلك العصر وبرهان ذلك ومذاهب العلماء وحججهم وتحقيق المقام في ذلك - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 446 يستحب الجهر في ركعتى صلاة الصبح والاولتين من المغرب العشاء وفى الركعتين من الجمعة ، والاسرار في الظهر كلها وكذلك العصر وبرهان ذلك ومذاهب العلماء وحججهم وتحقيق المقام في ذلك

شيئا مما صح انه عليه السلام فعله و أما تقديم السورة قبل أم القرآن فلم يأت أمر بخلاف ذلك ، لكن عمل المسلمين و عمل رسول الله صلى الله عليه و سلم هو تقديم أم القرآن ، فكرهنا خلاف هذا ، و لم نبطل الصلاة به ، لانه لم يأت عنه نهى ، و قد قال تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) و العجب ممن يشنع هذا و يجيز تنكيس الوضوء ، و تنكيس الطواف و تنكيس الاذان ! و أما من بدأ الصلاة يريد تطويلها فأحس بعذر من بعض من خلفه ، فان عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا قال : ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا إبراهيم ابن موسى الفراء ( 1 ) ثنا الوليد هو ابن مسلم ثنا الاوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله أبن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إني لاقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي ، كراهية ( 2 ) أن أشق ( 3 ) على أمه ) 446 مسألة و يستحب الجهر في ركعتي صلاة الصبح ، و الاولتين من المغرب ، و الاولتين من العتمة ، و فى الركعتين من الجمعة ، و الاسرار في الظهر كلها ، و فى العصر كلها ، و في الثالثة من المغرب ، و فى الآخرتين من العتمة ، فان فعل خلاف ذلك كرهناه و أجزأه و أما المأموم ففرض عليه الاسرار بأم القرآن في كل صلاة و لا بد ، فلو جهر بطلت صلاته برهان ذلك : أن الجهر فيما ذكرنا أنه يجهر فيه و الاسرار فيما ذكرنا أنه يسر فيه إنما هما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و ليسا أمرا منه ، و أفعاله عليه السلام على الائتساء لا على الوجوب ، و هو عليه السلام الامام ، و حكم المنفرد كحكم الامام حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن أبي عدي عن الحجاج يعنى الصواف ( 4 ) عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة و أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف كلاهما عن أبي قتادة قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى بنا :

1 - ليس في البخارى كلمة الفراء ( 2 ) في الاصلين كراهة و صححناه من البخارى ( ج 1 ص 286 ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( يشق ) و ما هنا هو الموافق للبخاري ( 4 ) في الاصلين عن الحجاج يعنى ( ابن محمد ) و هو خطأ ، و أظنه من المؤلف ، و مسلم نفسه قال في صحيحه ( عن الحجاج يعنى الصواف ) فما أدري كيف فات هذا على ابن حزم ! و الحجاج الصواف هو ابن أبى عثمان مات سنة 143 ، و أما الحجاج بن محمد المصيصي الاعور فهو متأخر عنه مات سنة 206

/ 272