المسألة 476 من ابتدأ الصلاة مريضا مومئا او قاعدا او راكبا لخوف ثم افاق او أمن قام المفيق ونزل الآمن وبنيا على مامضى من صلاتهما واتماما بقى ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء وحججهم في ذلك - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 476 من ابتدأ الصلاة مريضا مومئا او قاعدا او راكبا لخوف ثم افاق او أمن قام المفيق ونزل الآمن وبنيا على مامضى من صلاتهما واتماما بقى ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء وحججهم في ذلك

فان ذكروا ان عائشة نهت ابن عباس عن ذلك قلنا : كم قصة لها رضى الله عنها خالفتموها ؟ حيث لا يعلم لها مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و حيث لم تأت سنة بخلافها ، كأمرها المستحاضة بالوضوء لكل صلاة إيجابا و معها في ذلك على بن أبي طالب ، و ابن عباس ، و ابن الزبير رضى الله عن جميعهم ، و لا مخالف لهم في ذلك يعرف من الصحابة ، و معها السنة الصحيحة ، و كامامتها هى وأم سلمة رضى الله عنهما النساء في الفريضة ، و لا مخالف لهما في ذلك من الصحابة يعرف ، و مثل هذا كثير جدا ! فان كان لا يحل خلافها في مكان لم يحل في كل مكان ، و إن كان خلافها للسنة مباحا في موضع فهو واجب بالسنة في كل موضع 476 مسألة و من ابتدأ الصلاة مريضا مومئا أو قاعدا أو راكبا لخوف ثم أفاق أو أمن .

قام المفيق و نزل الآمن ، و بنيا ( 1 ) على ما مضى من صلاتهما ، و أتما ما بقي ، و صلاتهما تامة ، سواء كان ما مضى منها أقلها أو لم يكن الا التكبير ، أو لم يبق منها إلا السلام فيما بين ذلك ، كل ذلك سواء و من ابتدأ صلاته صحيحا آمنا قائما إلى القبلة ، ثم مرض مرضا أصاره إلى القعود أو إلى الايماء أو إلى القبلة ، أو خاف فاضطر إلى الركوب و الركض و الدفاع .

فليبن على ما مضى من صلاته ، وليتم ما بقي ، كما ذكرنا سواء سواء و لا فرق ، لما ذكرنا من قوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) و هو قول مالك و زفر و أبي سليمان و غيرهم و قال الشافعي : ان أمن بعد الخوف فنزل بني و تمت صلاته ، و إن خاف بعد الامن فركب ابتدأ الصلاة قال علي : و هذا تقسيم فاسد ، و تفريق على أصله بين قليل العمل و كثيره ، و هو أصل في غاية الفساد .

و قال تعالى ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) و قد صلى بعض الصحابة

أيضا احمد ( ج 4 ص 278 ) و الترمذى ( ج 2 ص 3 ) و الحاكم ( ج 4 ص 198 و 199 ) و صححه هو و الترمذى و الذهبي ( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و بني ) و هو خطأ

/ 272