المسألة 400 لاتجزئ الصلاة في مكان يستهزأ فيه بالله عزوجل او برسول الله صلى الله عليه وسلم او بشئ من الدين وبرهان ذلك
و على قدر ما بناها عليه السلام بالمدينة ، لكل أهل محلة مسجدهم الذي لا حرج عليهم في إجابة مؤذنه للصلوات الخمس ، فما زاد على ذلك أو نقص مما لم يفعله عليه السلام فباطل و منكر ، و المنكر واجب تغييره و قد افترض عليه السلام النكاح و التسرى ، و نهى عن الرهبانية ، فكل ما أحدث بعده عليه السلام مما لم يكن في عهده و عهد الخلفاء الراشدين فبدعة و باطل .
و قد هدم ابن مسعود مسجدا بناه عمرو بن عتبة بظهر الكوفة ورده إلى مسجد الجماعة .
و لا فضل لجامع على سائر المساجد و لا يحل السفر إلى مسجد ، حاشا مسجد مكة و المدينة و بيت المقدس حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور ثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ( 1 ) مساجد : مسجد الحرام و مسجدي هذا و المسجد الاقصى ( 2 ) حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا محمد بن معمر ثنا روح بن عبادة ثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إنما الرحلة إلى ثلاثة مساجد .
مسجد الحرام و مسجد المدينة و مسجد إيلياء ) 400 مسألة و لا تجزي الصلاة في مكان يستهزأ فيه بالله عز و جل أو برسوله صلى الله عليه و سلم أو بشيء من الدين ، أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه ، فان لم يمكنه الزوال و لا قدر صلى و اجزأته صلاته قال الله تعالى : ( أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها و يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ) و قال تعالى ( و إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) فمن استجاز القعود في مكان هذه صفته فهو مثل المستهزئ الكافر بشهادة الله تعالى ،
1 - في نسخة رقم ( 16 ) ( الا لثلاثة ) و ما هنا هو الموافق للنسائي ( ج 1 ص 114 )
2 - في النسائي ( و مسجد الاقصى )