المسألة 502 لايجوز البول في المسجد ولاالبصاق ، ولايحل بناء مسجد من ذهب ولامن فضة الاالمسجد الحرام خاصة ودليل ذلك
خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته - يعنى في المسجد فقولوا : لا رد الله عليك ( 1 ) و قد روينا أيضا ( لا وجدت ( 2 ) 502 - مسألة و لا يجوز البول في المسجد ، فمن بال فيه صب على بوله ذنوبا من ماء ، و لا يجوز البصاق فمن بصق فيه فليدفن بصقته ، و لا يحل أن يبنى مسجد بذهب و لا فضة الا المسجد الحرام خاصة حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب انا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( البزاق في المسجد خطيئة ، و كفارتها دفنها ) ( 3 ) و روينا القول بذلك عن أبي عبيدة بن الجراح و معاوية حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو اليمان انا شعيب ( 4 ) عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابا هريرة قال : قام أعرابي فبال في المسجد ، فتناوله الناس ، فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم : دعوه و أهريقوا ( 5 ) على بوله سجلا من ماء .أو ذنوبا من ماء ، فانما بعثتم ميسرين و لم تبعثوا معسرين ) قال علي : امر النبي صلى الله عليه و سلم بتنظيف المساجد و تطييبها - كما أوردنا قبل - يقتضى كل ما وقع عليه اسم تنظيف و تطييب ، و التنظيف و التطييب يوجبان ابعاد كل محرم و كل قذر و كل قمامة ، فلا بد من اذهاب عين البول و غيره حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا سليمان بن الاشعث ثنا محمد بن الصباح بن سفيان ( 6 ) انا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن ابي فزارة1 - رواه البيهقي ( ج 2 ص 447 ) من طريق محمد بن ابى بكر عن الدراوردي و روى نحوه مسلم ( ج 1 ص 157 ) و البيهقى من حديث ابى عبد الله مولى شداد بن الهاد عن أبى هريرة .( 2 ) لفظ ( لا وجدت ) رواه مسلم و البيهقى من حديث بريدة مرفوعا و من حديث جابر عند النسائي ( ج 1 ص 118 ) ( 3 ) في النسائي ( ج 1 ص 118 ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( انا أبو اليمار هو شعيب ) و هو خطأ بل صحته ( أبو اليمان ) و اسمه الحكم بن نافع و شعيب شيخه ( 5 ) هكذا في الاصلين و هو الموافق لرواية البخارى ( ج 8 ص 56 ) بهذا الاسناد مع اسناد آخر ، و فى روايته بهذا الاسناد وحده ( ج 1 ص 108 و 109 ) ( و هريقوا ) بدون الهمزة ، و كلاهما صحيح ( 6 ) قوله ( ابن سفيان ) لم يذكر في النسخة رقم ( 45 )