المسألة 435 الصلاة جائزه على ظهر الكعبة وعلى أبى قبيس وكل سقف بمكة النافلة والفريضة في ذلك سواء ودليل ذلك
أما اللعنة فقد صح لعن كل من ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و أما تمام صلاتهن فانهن بعد حصول هذه الاعمال فيهن و منهن لا يقدرن على التبرئ من تلك الاحوال ، و من عجز عما كلف سقط عنه .قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) .و قال عليه السلام ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فلم يكلف أحد إلا ما يستطيع ، فإذا عجزن عن ازالة تلك الاحوال فقد سقط عنهن ازالتها ، وهن مأمورات بالصلاة ، فيؤدينها كما يقدرن و أما الواصلة في شعر نفسها فقادرة على ازالته ، فاذ لم تزله فقد استصحبت في صلاتها عملا هى فيه عاصية لله عز و جل ، فلم تصل كما أمرت ، فلا صلاة لها .و بالله تعالى التوفيق 435 مسألة و الصلاة جائزة على ظهر الكعبة ، و على أبي قبيس و على كل سقف بمكة ، و ان كان أعلى من الكعبة ، و في جوف الكعبة أينما شئت منها ، الفريضة و النافلة سواء و قال مالك : لا تجوز الصلاة في جوف الكعبة ، الفرض خاصة ، و أجاز فيها التنفل و الذي قلنا نحن هو قول أبي حنيفة و الشافعي و أبي سليمان و غيرهم و احتج أتباع مالك بأن قالوا : إن من صلى داخل الكعبة فقد استدبر بعض الكعبة قال علي : إنما قال الله عز و جل : ( و من حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) .فلو كان ما ذكره المالكيون حجة لما حل لاحد أن يصلى في المسجد الحرام ، لانه هو القبلة بنص كلام الله تعالى في القرآن ، و كل من يصلى فيه فلا بد له من أن يستدبر بعضه .فظهر فساد هذا القول و أيضا : فان كل من صلى إلى المسجد الحرام أو إلى الكعبة فلا بد له من أن يترك بعضها عن يمينه و بعضها عن شماله ، و لا فرق عند أحد من أهل الاسلام في أنه لافرق بين استدبار القبلة في الصلاة و بين أن يجعلها على يمينه أو على شماله ، فصح أنه ( 1 ) لم يكلفنا الله عز و جل قط مراعاة هذا ، و انما كلفنا أن نقابل بأوجهنا ما قابلنا ( 2 ) من جدار الكعبة أو من جدار المسجد قبالة الكعبة حيثما كنا فقط1 - في النسخة رقم ( 45 ) ( فصح اننا ) الخ ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ما قابلها ) و ما هنا أحسن