المسألة 392 لاتحل الصلاة في عطن ابل وبرهان ذلك ومذهب العلماء في ذلك وبيان حججهم
فأراد أن يبزق ( 1 ) و كان الحائط عن يساره ، فالتفت عن يساره حتى أخرج البزاق من المسجد قال علي : هؤلاء طائفة من الصحابة رضى الله عنهم ( 2 ) لا يعرف لهم منهم مخالف ، و بالله تعالى التوفيق 392 مسألة و لا تحل الصلاة في عطن إبل ، و هو الموضع الذي تقف فيه الابل عند ورودها الماء و تبرك ، و فى المراح و المبيت ، فان كان لرأس واحد من الابل أو لرأسين فالصلوة فيه جائزة ، و إنما تحرم الصلاة إذا كان لثلاثة فصاعدا ثم استدركنا فقلنا : انه لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك جمل واحد فصاعدا ، و لا في المتخذ عطنا لبعير واحد فصاعدا ، على ما نذكره بعد هذا ان شاء الله تعالى ( 3 ) و الصلاة إلى البعير جائزة و عليه فان انقطع أن تأوي الابل إلى ذلك المكان حتى يسقط عنه إسم عطن جازت الصلاة فيه فمن صلى في عطن إبل بطلت صلاته عامدا كان أو جاهلا حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري و القاسم بن زكرياء ، قال أبو كامل : ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، و قال القاسم بن زكريا : ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان ، كلاهما عن جعفر بن ابي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( ان رجلا سأله : أصلي ( 4 ) في مبارك الابل ؟ قال : لا ( 5 ) حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أبو عيسى بن ابى عيسى القاضي ثنا احمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن ابي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم1 - في نسخة ( و يبصق ) ( 2 ) و من التابعين ايضا ، فليس كل الذين روى عنهم المؤلف من الصحابة بل منهم تابعون ( 3 ) من أول قوله ( ثم استدركنا ) زيادة من النسخة رقم ( 45 ) و هي زيادة واجبة ، و لله در ابن حزم ، إذا أخطأ ثم بان له الدليل أسرع إلى الفيئة و اعترف بخطئه رحمه الله و رضى عنه ( 4 ) في النسخة ( 45 ) ( أصلى ) و ما هنا هو الموافق لصحيح مسلم ( ج 1 ص 108 ) ( 5 ) اختصر المؤلف الحديث