المسألة 489 من صلى جنبا او على غير وضوء عمدا او نسيانا فصلاة من ائتم به صحيحة تامة الاان يكون علم ذلك يقينا فلا صلاء له ، ومذاهب علماء الامصار في ذلك وذكر حججهم - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 489 من صلى جنبا او على غير وضوء عمدا او نسيانا فصلاة من ائتم به صحيحة تامة الاان يكون علم ذلك يقينا فلا صلاء له ، ومذاهب علماء الامصار في ذلك وذكر حججهم

قال : نعم ، ما لم تغب ، قلت لعطاء : فالإِمام لا يوفى الصلاة ، أعتزل الصلاة معه ؟ قال : بل صل معه ، و أوف ما استطعت ، الجماعة أحب إلى ، فان رفع رأسه من الركوع و لم يوف الركعة فأوف أنت فان رفع رأسه من السجدة و لم يوف فأوف أنت فان قام و عجل عن التشهد فلا تعجل أنت ، و أوف و إن قام و عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عقبة عن أبي وائل : أنه كان يجمع مع المختار الكذاب .

و عن أبى الاشعث ( 1 ) قال : ظهرت الخوارج علينا فسألت يحيى بن أبي كثير ، فقلت يا أبا نصر ، كيف ترى في الصلاة خلف هؤلاء ؟ قال : القرآن إمامك ، صل معهم ما صلوها و عن إبراهيم النخعي قلت لعلقمة : إمامنا لا يتم الصلاة قال علقمة : لكنا نتمها ، يعنى نصلى معه و نتمها و عن الحسن : لا تضر المؤمن صلاته خلف المنافق ، و لا تنفع المنافق صلاته خلف المؤمن و عن قتادة قلت لسعيد بن المسيب : أ نصلى خلف الحجاج ؟ قال : إنا نصلى خلف من هو شر منه قال علي : ما نعلم أحدا من الصحابة رضى الله عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار و عبيد الله بن زياد و الحجاج ، و لا فاسق أفسق من هؤلاء ، و قد قال الله عز و جل : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و لا بر أبر من الصلاة و جمعها في المساجد فمن دعا إليها ففرض اجابته و عونه على البر و التقوى الذي دعا إليهما ، و لا اثم بعد الكفر آثم من تعطيل الصلوات في المساجد ، فحرام علينا أن نعين على ذلك ، و كذلك الصيام و الحج و الجهاد ، من عمل شيئا من ذلك عملناه معه ، و من دعانا إلى اثم لم نجبه و لم نعنه عليه .

و كل هذا قول أبي حنيفة و الشافعي و أبي سليمان 489 مسألة و من صلى جنبا أو على وضوء عمدا أو نسيانا فصلاة من ائتم به صحيحة تامة ، الا أن يكون علم ذلك يقينا فلا صلاة له ، لانه ليس مصليا ، فإذا لم يكن مصليا فالمؤتم بمن لا يصلى عابث عاص مخالف لما أمر به ، و من هذه صفته في

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و عن أبى الاشهب ) و لا أدري أيتهما أصح

/ 272