المسألة 404 من اكل ثوما او بصلا او كراثا ففرض عليه ان لايصلى في المسجد حتى تذهب الرائحة ودليل ذلك
ذكرنا .
و بالله تعالى التوفيق 404 مسألة و من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ففرض عليه أن لا يصلى في المسجد حتى تذهب الرائحة ، و فرض إخراجه من المسجد إن دخله قبل انقطاع الرائحة ، فان صلى في المسجد كذلك فلا صلاة له و لا يمنع أحد من المسجد من ذكرنا و لا أبخر و لا مجذوم و لا ذو عاهة حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أكل من هذه الشجرة يعنى الثوم فلا يقربن ( 1 ) المساجد ) و به إلى يحيى بن سعيد : ثنا هشام هو الدستوائي ثنا قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان بن أبي طلحة : أن عمر بن الخطاب خطب الناس يوم الجمعة فذكر كلاما كثيرا و فيه : ( إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين ، هذا البصل و الثوم ، و لقد ( 2 ) رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا وجد ريحهما ( 3 ) من الرجل في المسجد امر به فأخرج إلى البقيع ) و به إلى مسلم : ثنا محمد بن حاتم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من أكل البصل و الثوم و الكراث فلا يقربن مسجدنا ، فان الملائكة تتأذي مما يتأذي منه ( 4 ) بنو آدم ) قال علي : إذا لم يقل مسجدنا هذا : أو لفظا يبين تخصيصه بمسجده بالمدينة : فكل مسجد فهو مسجدنا ، لانه عليه السلام يخبر عن المسلمين بقوله ( مسجدنا ) مع ما قد بين ذلك في الحديث الآخر قال علي : روينا من طريق مصعب بن سعيد : كان رجل من اصحاب محمد صلى الله عليه و سلم إذا أراد ان يأكل الثوم خرج إلى البرية ، كأنه يعنى أباه
1 - في مسلم ( ج 1 ص 156 ) ( فلا يأتين ) ( 2 ) في النسخة ( 45 ) ( لقد ) و ما هنا هو الموافق لمسلم ( ج 1 ص 157 ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( ريحها ) ( 4 ) في النسخة ( 45 ) بحذف ( منه ) و إثباتها موافق لمسلم ( ج 1 ص 156 )