المسألة 445 في ذلك مازاد عن قراءة الفاتحة في الصلاة فحمن ومقدار مايقرأ ومذاهب علماء الامصار في ذلك وبيان براهنيهم
ما شاء ، كما أمر عليه السلام ، الا تطويلا منع منه النص ، و ليس الا ان يطيل حتى تفوته الصلاة التالية لها فقط .و بالله تعالى التوفيق 445 مسألة قد قلنا : ان الفرض في كل ركعة أن يقرأ بأم القرآن فقط ، فان زاد على ذلك قرآنا فحسن ، قل أم كثر ، أى صلاة كانت من فرض أو فرض ، لا نحاش ( 1 ) شيئا الا اننا نستحب أن يقرأ في صلاة الصبح مع أم القرآن في كل ركعة من ستين آية إلى مائة آية من أى سورة شاء ، و فى الظهر في الاولتين ( 2 ) في كل ركعة مع أم القرآن نحو ثلاثين آية كذلك ، و في الآخرتين منها مع أم القرآن في كل ركعة نحو خمس عشرة آية ، و فى الاولتين من العصر كالآخرتين من الظهر ، و فى الآخرتين من العصر أم القرآن فقط ، و فى المغرب نحو العصر ، و لو أنه قرأ في المغرب بالاعراف .أو المائدة .أو الطور .أو المرسلات فحسن ، و فى العتمة في الاولتين مع ام القرآن بالتين .و الزيتون .و الشمس و ضحاها و نحو ذلك ، و في صبح يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة .و هل أتى على الانسان مع أم القرآن و فى صلاة الجمعة في الركعة الاولى مع أم القرآن سورة الجمعة ، و فى الثانية مع أم القرآن مرة سورة المنافقين ، و مرة سورة الغاشية ، و لو قرأ في كل ذلك سورتين أو أكثر في ركعة فحسن و لو قدم السورة قبل أم القرآن كرهنا ذلك و أجزأه و من أراد من الائمة تطويل صلاة ثم احس بعذر ممن خلفه فليوجز في مدها حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا شعبة ثنا سيار بن سلامة هو أبو المنهال قال .دخلت على أبي برزة فسألناه فأخبرنا عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( أنه كان يصلى الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه ، و كان يقرأ في الركعتين أو احداهما ما بين الستين إلى المائة ( 3 ) حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن منصور هو ابن زاذان عن الوليد بن مسلم هو أبو بشر العنبري عن ابى الصديق هو بكر بن عمرو الناجي عن ابي سعيد الخدري قال : ( كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الركعتين الاوليين من الظهر قدر ثلاثين آية و حزرنا قيامه في الاخريين1 - بدون الياء في الاصول ( 2 ) استعمل المؤلف في تأنيث ( أول ) ( أوله ) بالهاء مرارا و ليس هذا بالمرضى كما قال في المصباح .( 3 ) في البخارى ( ج 1 ص 305 - 306 )