المسألة 509 يستحب لكل مصل ان ينصرف عن يمينه فان انصرف عن شماله فمباح لا حرج عليه في ذلك ولا كراهة وبرهان ذلك
و عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة : إذا كان أحدكم مقبلا إلى صلاة فليمش عن رسله ( 1 ) فانه في صلاة ، فما أدرك فليصل ، و ما فاته فليقضه بعد ، قال عطاء .وإنى لا صنعه و عن ثابت البناني قال .أقيمت الصلاة و أنس بن مالك واضع يده على فجعل يقارب بين الخطا ، فانتهينا إلى المسجد و قد سبقنا بركعة ، فصلينا مع الامام و قضينا ما فاتنا فقال لي أنس : يا ثابت ، أغمك ما صنعت بك ؟ قلت : نعم ، قال : صنعه بي أخي زيد بن ثابت و عن أبي ذر .من أقبل ليشهد الصلاة فأقيمت و هو في الطريق فلا يسرع و لا يزد على مشيته الاولى ، فما أدرك فليصل مع الامام ، و ما لم يدرك فليتمه و عن سفيان بن زياد ( 2 ) أن الزبير أدركه و هو يعجل إلى المسجد ، فقال له الزبير : أقصد ، فانك في صلاة ، لا تخطو خطوة الا رفعك الله بها درجة ، أو حط عنك بها خطيئة قال علي : و حديث الذي جاء و قد حفزه النفس فقال : ( الله أكبر كبيرا ) و حديث ابي بكرة : فيهما النهى عن الاسراع أيضا 509 مسألة و يستحب لكل مصلى أن ينصرف عن يمينه ، فان انصرف عن شماله فمباح ، لا حرج في ذلك و لا كراهة حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا حفص ابن عمر ثنا شعبة أخبرني أشعث بن سليم سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعجبه التيمن في تنعله و ترجله ، و في شأنه كله ) ( 3 ) و روينا عن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن السدي : سألت أنس بن مالك : كيف أنصرف إذا صليت ؟ قال : ( أما أنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينصرف على يمينه )1 - الرسل و الرسلة - بكسر الراء و إسكان السين المهملة فيهما - : الرفق و التؤدة ( 2 ) قال في لسان الميزان : ( سفيان بن زياد عن الزبير بن العوام ، ما روى عنه سوى داود بن فراهيج ، و ذكره ابن حبان في الثقات .( و قال ابن سعد في الطبقات ( ج 5 ص 228 ) في ترجمة داود : ( أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن داود بن فراهيج قال حدثني مولاى سفيان ) فيغلب على الظن أنه هو مولى داود و داود هذا تابعي سمع أبا هريرة و أبا سعيد الخدرى ( 3 ) في البخارى ( ج 1 ص 89 ) ( و ترجله و طهوره و فى شأنه كله )