المسألة 424 من صلى من الرجال وهو لابس معصفرا بطلت صلاته اذاكان ذاكراعالما بالنهى والا فلاودليل ذلك
المسألة 423 أيما عبد أبق عن مولاه فلاتقبل له صلاة حتى يرجع الا أن يكون أبق لضرر محرم لا يجد من ينصره منه ودليل ذلك
يسلم مع الامام و بالله تعالى التوفيق 423 مسألة و أيما عبد أبق عن مولاه فلا تقبل له صلاة حتى يرجع ، إلا أن يكون أبق لضرر محرم لا يجد من ينصره منه ، فليس آبقا حينئذ ، إذا نوى بذلك البعد عنه فقط حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى ثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال : كان جرير بن عبد الله البجلي يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( 1 ) : ( إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ) و بهذا يقول أبو هريرة ، كما روينا عن محمد بن المثنى : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن حبيب بن ابي ثابت قال سمعت و انا صبي عن أبي هريرة أنه قال في الآبق : لا تقبل له صلاة ( 2 ) قال علي : هذا صاحب لا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم مخالف ، و خصومنا ( 3 ) يشغبون بأقل من هذا إذا وافق تقليدهم 424 مسألة و من صلى من الرجال و هو لابس معصفرا بطلت صلاته إذا كان ذاكرا عالما بالنهى و إلا فلا ، فان كان مصبوغا بعصفر لا يظهر فيه إلا انه لا يطلق عليه اسم ( معصفر ) فصلاته فيه جائزة .و الصلاة فيه جائزة للنساء حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنبي ثنا مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن على بن أبي طالب : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لبس القسى ( 4 ) و عن لبس المعصفر ( 5 ) و عن تختم الذهب و عن القراءة في الركوع ) و بهذا يقول بعض السلف الصالح1 - في صحيح مسلم ( ج 1 ص 34 ) ( قال ) ( 2 ) هذا منقطع كما هو ظاهر ، و لان حبيب ابن أبى ثابت لم يدرك أبا هريرة ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و أصحابنا ) ( 4 ) بفتح القاف و تشديد السين المهملة بعدها ياء نسبة ، نسبة إلى بلد يقال لها القس .و فسرها على بن ابى طالب بقوله .( ثياب تأتينا من قبل الشام مضلعة فيها أمثال الاترج ) أنظر مسند أحمد ( ج 1 ص 134 و 154 ) ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و لبس المعصفر ) و ما هنا هو الموافق لابى داود