المسألة 508 من وجد الامام جالسا في آخر صلاته قبل ان يسلم ففرض عليه ان يدخل معه سواء طمع بادراك الصلا من اولها في مسجد آخر والم يطمع ودليل ذلك
التسليم و الانصراف - : قريبا من السوآء ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب أنا محمد بن سلمة ثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد قال ابن شهاب : أخبرتني هند الفراسية أن أم سلمة أم المؤمنين أخبرتها : ( ان النساء كن إذا سلمن ( 1 ) من الصلاة قمن ، و ثبت رسول الله صلى الله عليه و سلم و من صلى من الرجال ما شاء الله ، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه و سلم قام الرجال ) و قد صحت أخبار كثيرة مسندة تدل على هذا و به إلى أحمد بن شعيب : أنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الاسود عن أبيه : ( أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الصبح ، فلما صلى انحرف ) ( 2 ) قال علي : وكلا الامرين مأثور عن السلف روينا عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه : أنه كان إذا سلم كأنه على الرصف ( 3 ) حتى يقوم و روينا خلاف ذلك عن ابن مسعود : أنه سئل عن الرجل يصلى المكتوبة : أ يتطوع في مكانه ؟ قال : نعم ، و لم يفرق بين إمام و غير إمام و عن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : انه كان يؤمهم ثم يتطوع في مكانه و عن ابن جريج عن عطاء قال : قد كان يجلس الامام بعد ما يسلم و عن إبراهيم بن ميسرة .قيل لطاوس : أيتحول الرجل إذا صلى المكتوبة من مكانه ليتطوع ؟ فقال .( أ تعلمون الله بدينكم ) ؟ ! .508 - مسألة و من وجد الامام جالسا في آخر صلاته قبل أن يسلم ففرض عليه أن يدخل معه ، سواء طمع بإدراك الصلاة من أولها في مسجد آخر أو لم يطمع ، فان وجده قد سلم فان طمع بإدراك شيء من صلاة الجماعة في مسجد آخر لا مشقة في قصده1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( كن إذا سلموا ) و هو خطأ ، و ما هنا هو الموافق للنسائي ( ج 1 ص 196 ) ( 2 ) في النسائي ( ج 1 ص 196 ) ( 3 ) بفتح الراء و إسكان الضاد المعجمة و آخره فاء و هي الحجارة التي حميت بالشمس أو بالنار ، واحدتها رضفة