المسألة 499 دخول المشركين في جميع المساجد جائز حاشا حرم مكة كله ومذاهب العلماء في ذلك وبرهان ذلك
و قد صلى عليه السلام حاملا أمامة بنت أبى العاص بن الربيع و أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم و به إلى البخاري ثنا موسى بن اسماعيل ثنا عبد الواحد نا أبو بردة - هو بريد ( 1 ) ابن عبد الله أنه سمع أبا بردة - هو جده عامر بن أبي موسى - عن ابيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلما ) ( 2 ) قال علي : و الخبر الذي فيه النهي عن إنشاد الشعر لا يصح ، لانه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، و هي صحيفة ( 3 ) ، أو من طريق أسقط منها و روينا عن ابن عمر و الحسن و الشعبي إباحة التطرق في المسجد 499 - مسألة و دخول المشركين في جميع المساجد جائز ، حاشا حرم مكة كله ، المسجد و غيره ، فلا يحل البتة أن يدخله كافر ، و هو قول الشافعي و أبي سليمان و قال أبو حنيفة : لا بأس ان يدخله اليهودي و النصراني ، و منع منه سائر الاديان و كره مالك دخول احد من الكفار في شيء من المساجد ، قال الله تعالى : ( انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) قال علي : فخص الله المسجد الحرام ، فلا يجوز تعديه إلى غيره بغير نص ، و قد كان الحرم قبل بنيان المسجد و قد زيد فيه ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( جعلت لي الارض مسجدا و طهورا ) فصح أن الحرم كله هو المسجد الحرام حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله ابن يوسف ثنا الليث ثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال : ( بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم خيلا قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال ( 4 ) ، فربطوه بسارية
1 - بضم الباء الموحدة و فتح الراء ، و فى الاصلين ( يزيد ) و هو تصحيف ( 2 ) هذا موافق لرواية الاصيلي ، و فى باقى روايات البخارى ( لا يعقر بكفه مسلما ) و رواية الاصيلي أصح .
أنظر البخارى ( ج 1 ص 196 ) و العينى ( ج 4 ص 216 ) و معنى لا يعقر .
لا يجرح
3 - حديث عمرو بن شعيب نسبه في المنتقى إلى احمد و أصحاب السنن و نقل الشوكاني ( ج 2 ص 166 ) عن الترمذي تحسينه و عن ابن خزيمة تصحيحه ، و هو حديث صحيح ، و رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رواية صحيحة على التحقيق إذا صح الاسناد اليه ( 4 ) ثمامة بضم الثاء المثلثة ، و أثال .
بضم الهمزة و تخفيف الثاء المثلثة