المسألة 468 كل ماعمله المرء في صلاة سهوا من كلام او انشاد شعر او مشى او غير ذلك فانه متى ذكر يتم ماترك فقط ثم يسجد سجدتى السهو مالم ينتقض وضوؤه وبرهان ذلك وذكر القوال علماء المذاهب وبيان حججهم
قال علي : فهذا نص قولنا في إيجاب السجود في كل زيادة و نقص في الصلاة و كل و هم ، و لا يقال لمن أدى صلاته بجميع فرائضها كما أمره الله تعالى : انه زاد في صلاته ، و لا نقص منها ، و لا أوهم فيها ، بل قد أتمها كما أمر ، و إنما الزائد ( 1 ) في الصلاة أو الناقص منها والواهم من زاد فيها ما ليس منها أو نقص منها ما لا تتم إلا به على سبيل الوهم .و بالله تعالى التوفيق و قد قال بقولنا طائفة من السلف رضى الله عنهم .كما روينا عن حماد بن سلمة عن سعيد بن قطن : ( 2 ) أن أبا زيد الانصاري قال : إذا أوهم أحدكم في صلاته فليسجد سجدتي الوهم و عن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال لا و هم إلا في قعود أو قيام أو زيادة أو نقصان أو تسليم في ركعتين و من طريق معمر عن قتادة عن أنس : أنه نسى ركعة من الفريضة حتى دخل في التطوع ، ثم ذكر ، فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين و هو جالس قال علي : ما نعلم ( 3 ) لانس في هذا مخالفا من الصحابة رضى الله عنهم و عن ابن جريج .قلت لعطاء .فان استيقنت أني صليت خمس ركعات قال .فلا تعد و لو صليت عشر ركعات ، و اسجد سجدتي السهو و عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري إذا زدت أو نقصت فاسجد سجدتي السهو 468 مسألة قال علي : و كل ما عمله المرء في صلاته سهوا من كلام أو إنشاد شعر أو مشى أو اضطجاع أو استدبار القبلة أو عمل أى عمل كان أو أكل أو شرب أو زيادة ركعة أو ركعات أو خروج إلى تطوع كثر ذلك أو قل أو تسليم قبل تمامها ، فانه متى ذكر طال زمانه أو قصر ، ما لم ينتقض وضوؤه : فانه يتم ما ترك فقط ، ثم يسجد سجدتي السهو ، إلا انتفاض الوضوء فانه تبطل به الصلاة ، لما ذكرنا قبل برهان ذلك ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه متصلة بها و قال أبو حنيفة : من تكلم في صلاته ساهيا بطلت صلاته ، فان سلم منها ساهيا1 - في النسخة رقم ( 45 ) ( و أيضا الزائد ) الخ و ما هنا أحسن و أصح ( 2 ) بفتح القاف و الطاء المهملة ( 3 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( لا نعلم )