المسألة 487 الافضل ان يؤم الجماعة في الصلاة أقرؤهم للقرآن وان كان انقص فضلا فان استووا في القراءة فافقههم فان استووا في الفقه والقراء فاقدمهم صلاحافان حضر السلطان الواجبية طاعته أو أمره على الصلاة فهو أحق بالصلاة على كل حال فان كانوا في منزل انسان فصاحب
رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ( و ما كان ربك نسيا ) 487 مسألة و الافضل ان يؤم الجماعة في الصلاة أقرؤهم للقرآن و ان كان أنقص فضلا ، فان استووا في القراءة فأفقههم فان استووا في الفقة و القراءة فأقدمهم صلاحا فان حضر السلطان الواجبة طاعته أو أميره على الصلاة فهو أحق بالصلاة على كل حال ، فان كانوا في منزل إنسان فصاحب المنزل أحق بالامامة على كل حال الا من السلطان ، و ان استووا في كل ما ذكرنا فأسنهم فان أم أحد بخلاف ما ذكرنا أجزأ ذلك ، الا من تقدم بغير أمر السلطان على السلطان ، أو بغير امر صاحب المنزل على صاحب المنزل ، فلا يجزئ هذين و لا تجزئهم و قد ذكرنا حديث مالك بن الحويرث : ( و ليؤمكما أكبركما ) و كانا في القراءة و الفقه و الهجرة سواء حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد ابن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد هو القطان ثنا شعبة عن قتادة عن ابي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ، و أحقهم بالامامة أقرؤهم ) ( 1 ) و رويناه أيضا من طريق عبد الله بن المبارك عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و به إلى مسلم : ثنا أبو سعيد الاشج و محمد بن المثنى ، قال الاشج : عن أبي خالد الاحمر عن الاعمش ، و قال ابن المثنى : ثنا محمد بن جعفر عن شعبة ثم اتفق شعبة و الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود ، قال شعبة : سمعت أوس بن ضمعج يقول : سمعت أبا مسعود - هو البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ، ( 2 ) و لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، و لا يقعد في بيته على تكرمته إلا باذنه ) ( 3 )
1 - في مسلم ( ج 1 ص 186 ) و كذلك طريق ابن المبارك ( 2 ) بكسر السين المهملة و إسكان اللام ، أى اسلاما و هي رواية أبى بكر بن أبى شيبة عن الاحمر .
و لم يذكرها المؤلف ، و فى النسخة رقم ( 45 ) ( سنا ) بالنون و هي رواية الاشج و ابن المثنى ( 3 ) في صحيح مسلم ( ج 1 ص 186 )