المسألة 433 لايحل للمرأة ان تصلى وهى واصلة شعرها بشعر انسان او غير ودليل ذلك
المسألة 432 لايحل للمرأة اذا شهدت المسجد ان تمس طيبا فان فعلت بطلت صلاتها مطلقا وبرهان ذلك
قال علي : لا خلاف في أن التصفيق و التصفيح .
بمعنى واحد ، و هو الضرب بإحدى صفحتي الاكف على الاخرى و روينا عن أبي هريرة و أبي سعيد الخدري أنهما قالا : التسبيح للرجال و التصفيق للنساء .
و لا يعرف لهما من الصحابة رضى الله عنهم مخالف و إنما جاز التسبيح للنساء لانه ذكر الله تعالى ، و الصلاة مكان لذكر الله عز و جل 432 مسألة و لا يحل للمرأة إذا شهدت المسجد أن تمس طيبا ، فان فعلت بطلت صلاتها ، سواء في ذلك الجمعة و العتمة و العيد و غير ذلك من جميع الصلوات حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان ثنا بكير بن عبد الله بن الاشج عن بسر بن سعيد عن زينب إمرأة عبد الله بن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا ( 1 ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد هو ابن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، و لكن يخرجن وهن تفلات ) ( 2 ) قال علي : ان أمكن المرأة أن تتطيب يوم الجمعة طيبا تذهب ريحه قبل الجمعة فذلك عليها ، و إلا فلا بد لها من ترك الطيب أو ترك الجمعة ، أى ذلك فعلت فمباح لها 433 مسألة و لا يحل للمرأة أن تصلى و هي واصلة شعرها بشعر إنسان أو غيره أو بصوف أو بأى شيء كان ، و كذلك الرجل أيضا .
و أما التي تضفر غديرتها أو
رقم ( 45 ) و هذا الحديث بهذا الاسناد في كتاب ( الاحكام ) من صحيح البخارى ، و قد رواه ايضا بأسانيد أخرى ( ج 1 ص 276 وج 2 ص 140 - 154 وج 4 ص 18 - 20 ) ( 1 ) في مسلم ( ج 1 ص 130 ) ( 2 ) رواه أبو داود ( ج 1 ص 222 ) و قوله ( تفلات ) بفتح التاء المثناة و كسر الفآء ، أى متطيبات ، يقال : إمرأة تفلة ، إذا كانت متغيرة الريح .
قاله ابن عبد الله