المسألة 390 لايحل للمصلى أن يفترش ذراعيه في السجود وبرهان ذلك
لا خلاف فيه من أحد من الامة فمن نسى سجدة واحدة و قام عند نفسه إلى ركعة ثانية فان الركعة الاولى لم تتم ، و صار قيامه إلى الثانية لغوا ليس بشيء ، و لو تعمده ذاكرا لبطلت صلاته ، حتى إذا ركع و رفع فكل ذلك لغو ، لانه عمله في موضعه نسيانا ، و النسيان مرفوع فإذا سجد تمت له حينئذ ركعة بسجدتيها و لو نسى من كل ركعة من صلاته سجدة لكان إن كانت الصبح أو الجمعة أو الظهر أو العصر أو العتمة في السفر قد صحت له ركعة ، فليأت بأخرى ثم يسجد للسهو .
و ان كان ذلك في المغرب فكذلك أيضا ، و ليسجد سجدة واحدة ثم يقوم إلى الثانية ، فإذا أتمها جلس ثم قام إلى الثالثة ثم يسجد للسهو .
و ان كانت الظهر أو العصر أو العتمة في الحضر فقد صحت له ركعتان كما ذكرنا ، فعليه أن يأتى بركعتين ثم يسجد للسهو برهان ذلك قول الله تعالى : ( إنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى ) .
و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فصح يقينا أن كل عمل عمله المرء في موضعه كما أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو معتد له به ، و كل عمل عمله المرء في موضعه الذي أمره به عليه السلام فيه فهو رد .
و هذا نص قولنا و لله تعالى الحمد .
و قال بهذا الشافعي و داود و غيرهما و قال مالك : يلغى قيامه في الاولى و ركوعه و رفعه و السجدة التي سجدها و يعتد بالثانية .
و هذا خطأ لما ذكرنا ، لانه اعتد له بقيام فاسد و ركوع فاسد و رفع فاسد ، وضع كل ذلك حيث لا يحل له ، و حيث له وضعه عامدا لبطلت صلاته بلا خلاف من أحد ، و ألغى له قياما و ركوعا و رفعا و سجدة أداها بإجماع الامة ، و هو معهم كما أمره الله تعالى فان قيل : أردنا أن لا يحول بين السجدتين بعمل قلنا : قد أجزتم له أن يحول بين الاحرام للصلاة و بين القيام و القراءة المتصلين بها بعمل أبطلتموه ، فما الفرق ؟ ! و قد حال رسول الله صلى الله عليه و سلم بين أعمال صلاته ناسيا بما ليس منها ، من سلام و كلام و مشى و اتكاء و دخوله منزله ، و لم يضر ذلك ما عمل من صلاته شيئا ، فالحيلولة بينهما إذا كانت بنسيان لا تضر فان قيل : إنه لم ينو بالسجدة أن تكون من الركعة الاولى ، و انما نواها من الثانية ، و الاعمال بالنيات