المسألة 492 اذا أحدث الامام او ذكر انه غير طاهر فخرج فاستخلف فحسن فان لم يستخلف فليتقدم أحدهم يتم بهم الصلاة ولا بد ودليل ذلك
قال علي : هى خيرة ، ثقة الثقات .و هذا إسناد كالذهب ( 1 ) حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : تقيم المرأة لنفسها و قال طاوس : كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن و تقيم و به إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمار الدهني عن حجيرة بنت حصين ( 2 ) قالت : أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر و قامت بيننا ، و رويناه أيضا من طريق وكيع عن سفيان باسناده و عن ابن عباس : تؤم المرأة النساء و تقوم وسطهن و عن ابن عمر : أنه كان يأمر جارية له تؤم نساءه في رمضان و عن عطاء و مجاهد و الحسن جواز إمامة المرأة للنساء في الفريضة و التطوع و تقوم وسطهن في الصف و عن النخعي و الشعبي : لا بأس بأن تصلى المرأة بالنساء في رمضان و تقوم وسطهن قال علي : و قال الاوزاعي و سفيان الثوري و أحمد بن حنبل و اسحق بن راهويه و أبو ثور : يستحب أن تؤم المرأة النساء و تقوم وسطهن قال علي : ما نعلم لمنعها من التقدم حجة أصلا ، و حكمها عندنا التقدم أمام النساء و ما نعلم لمن منع من إمامتها النساء حجة أصلا ، لا سيما و هو قول جماعة من الصحابة كما أوردنا ، لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضى الله عنهم أصلا ، و هم يعظمون هذا إذا وافق أهواءهم ، و يرونه خلاف للاجماع ! و هو سهل عليهم خلافهم اذ لم يوافق أهواءهم ، و بالله تعالى التوفيق 492 مسألة و إذا أحدث الامام أو ذكر انه طاهر فخرج فاستخلف فحسن فان لم يستخلف فليتقدم ( 3 ) أحدهم يتم بهم الصلاة و لا بد ، فان أشار إليهم ان1 - هذه الآثار الثلاثة مضت في المسألة رقم ( 319 ) ( ج 3 ص 126 - 127 ) ( 2 ) حجيرة بنت حصين ) بالتصغير فيهما ، و فى النسخة رقم ( 16 ) ( حجير ) بدون الهاء ، و فى النسخة رقم ( 45 ) ( حجرة ) بالتكبير و كلاهما خطأ ، و هذا الاثر مضى أيضا ( ج 3 ص 127 ) 3 - في النسخة رقم ( 45 ) ( فليقدموا ) و هي أحسن