ذهب قوم إلى ان القنوت انما يكون حال المحاربة واحتج بأدلة وبيان ضعفها
القنوت عنهما صار حجة ؟ ( ان هذا لعجب و تلاعب بالدين ، مع ان القنوت ممكن أن يخفى لانه سكوت متصل بالقيام ( 1 ) من الركوع ، لا يعرفه إلا من سأل عنه ، و ليس فرضا فيعلمه الناس و لا بد ، فكيف و قد عرفه ابن عمر كما نذكر بعد هذا ، و لم ينكر ابن مسعود ؟ و قال بعض الناس : الدليل على نسخ القنوت ما رويتموه من طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه ( انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الاخيرة ( 2 ) قال : أللهم العن فلانا و فلانا ، دعا على ناس من المنافقين ( 3 ) فأنزل الله عز وجل ( ليس لك من الامر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون ) ( 4 ) قال علي : هذا حجة في إثبات القنوت : لانه ليس فيه نهى عنه ، فهذا حجة في بطلان قول من قال : إن ابن عمر جهل القنوت ، و لعل ابن عمر إنما أنكر القنوت في الفجر قبل الركوع ، فهو موضع إنكار ، و تتفق الروايات عنه ، فهو أولى ، لئلا يجعل كلامه خلافا للثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و إنما في هذا الخبر اخبار الله تعالى بأن الامر له ، لا لرسوله صلى الله عليه و سلم ، و أن أولئك الملعونين لعله تعالى يتوب عليهم ، أو في سابق علمه أنهم سيؤمنون فقط و ذهب قوم إلى أن القنوت إنما يكون في حال المحاربة و احتجوا بما رويناه من طريق ابن المجالد ( 5 ) عن أبيه عن إبراهيم النخعي عن1 - في النسخة رقم ( 45 ) ( في القيام ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 45 ) الآخرة و هو موافق لما في النسائي ( 3 ) في النسائي ( يدعو على أناس من المنافقين ) ( 4 ) اللفظ الذي هنا أقرب إلى لفظ عبد الرزاق عن معمر ، و قد رواه النسائي ( ج 1 ص 164 ) عن ابن راهويه عن عبد الرزاق ، و رواه أبو جعفر النحاس في الناسخ و المنسوخ ( ص 89 ) و الواحدي في أسباب النزول ( ص 90 ) و الطحاوي ( ج 1 ص 142 ) كلهم من طريق عبد الرزاق ، عن معمر و رواه البخارى ( ج 5 ص 223 وج 6 ص 78 وج 9 ص 191 ) من طريق عبد الله ابن المبارك عن معمر ، و قد زعم بعض الكوفيين ان هذا يدل على نسخ القنوت في الصبح ، و ليس كما زعموا ، قال النحاس : ( فهذا اسناد مستقيم و ليس فيه دليل على ناسخ و لا منسوخ ، و انما نبهه الله على ان الامر اليه ، و لو كان هذا ناسخا لما جاز ان يلعن المنافقون ) 5 - في النسخة رقم ( 16 ) ( أبى المجالد ) و لا أعلم أيتها أصوب ، و ان كان المراد به إسمعيل