المسألة 464 من زوحم حتى فاته الركوع او السجود او ركعة وقف كماهو فان أمكنه ان يأتى بما فاته فعل ثم اتبع الامام حيث يدركه وصلاته تامة ولاشئ عليه ودليل ذلك
المسألة 463 اذا رعف أحد ممن ذكر في صلاة وتمكن من ان يسد أنفه تمادى على صلاته ولاشئ عليه وبرهان ذلك
463 مسألة فان رعف أحد ممن ذكرنا في صلاة كما ذكرنا فان أمكن أن يسد أنفه و أن يدع الدم يقطر على ما بين يديه ، بحيث لا يمس له ثوبا و لا شيئا من ظاهر جسده ، فعل و تمادى على صلاته ، و لا شيء عليه برهان ذلك : أن الرعاف ليس حدثا على ما ذكرنا قبل ، فاذ ليس حدثا و لا مس له الدم ثوبا و لا ظاهر جسد فلم يعرض في طهارته و لا في صلاته شيء فان مس الدم شيئا من جسده أو ثوبه فأمكنه غسل ذلك مستدبر القبلة فليغسله و هو متمادي في صلاته ، و صلاته تامة ، و سواء مشى إلى الماء كثيرا أو قليلا برهان ذلك : أن غسل النجاسة و اجتناب المحرمات فرض بلا خلاف ، فهو في مشيه لذلك و في عمله لذلك مؤدى فرض ، و لا تبطل الصلاة بأن يؤدى فيها ما أمر بأدائه ، لانه لم يخالف ، بل صلى كما أمر ، و من فعل ما أمر به فهو محسن .و قد قال تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) فان عجز عن ذلك : صلى كما هو ، و صلاته تامة ، لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) فثبت انه لا يكلف ما لا يستطيع فان تعمد استدبار القبلة لذلك : بطلت صلاته ، لانه مخالف ما افترض الله تعالى عليه قاصدا إلى ذلك و قال مالك : إن أصابه الرعاف قبل أن يتم ركعة بسجدتيها قطع صلاته و ابتدأ ، و ان أصابه بعد أن أتم ركعة بسجدتيها فليخرج فليغسل الدم و يرجع فيبنى قال علي : و هذا تقسيم لم يأت به قرآن و لا سنة ، لا صحيحة و لا سقيمة ، و لا قول صاحب و لا قياس ، و ما كان كذلك فلا معنى للاشتغال به ( 1 ) 464 مسألة و من زوحم حتى فاته الركوع أو السجود أو ركعة أو ركعات : وقف كما هو ، فان أمكنه أن يأتى بما فاته فعل ، ثم اتبع الامام حيث يدركه و صلاته تامة ، و لا شيء عليه ذلك ، فان لم يقدر على ذلك إلا بعد سلام الامام بمدة قصيرة أو طويلة - فعل كذلك أيضا ، و صلاته تامة و الجمعة و غيرها سواء في كل ما ذكرنا فلو أدرك مع الامام ركعة صلاها و أضافها إلى ما كان صلى ، ثم أتم صلاته ، و لا شيء1 - في النسخة رقم ( 45 ) ( للاشتغال فيه )