المسألة 386 لايحل للمصلى ان يرفع بصره إلى السماء ولا عند الدعاء في غير الصلاة ايضا ودليل ذلك ومن قال بهذا من السلف الصالح - شرح المحلی جلد 4

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المسألة 386 لايحل للمصلى ان يرفع بصره إلى السماء ولا عند الدعاء في غير الصلاة ايضا ودليل ذلك ومن قال بهذا من السلف الصالح


و احتج بعض المخالفين ( 1 ) بقول الله تعالى ( اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه ) قال : فما يقطع هذا ؟ قال علي : يقطعه عند هؤلاء المشغبين قبلة الرجل إمرأته و مسه ذكره و أكثر من قدر الدرهم البغلي من بول ، و يقطعه عند الكل رويحة تخرج من الدبر متعمدة ! و أما النساء فقد أخبر عليه السلام أن خير صفوفهن آخرها ، فصح أنه لا يقطع بعضهن صلاة بعض .


و بالله تعالى التوفيق 386 مسألة و لا يحل للمصلى أن يرفع بصره إلى السماء ، و لا عند الدعاء في الصلاة أيضا حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن المسيب ابن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لينتهين


هشام بن خالد الازرق نا الوليد بن مسلم عن بكر بن مضر المصري عن صخر بن عبد الله المدلجى قال سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن عياش بن ابى ربيعة المخزومي قال : بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلى يوما بأصحابه إذ مر بين أيدينا حمار فقال عياش سبحان الله ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أيكم سبح ؟ قال عياش : أنا يا رسول الله ، سمعت ان الحمار يقطع الصلاة : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يقطع الصلاة شيء ) و قد قلت في شرحي على التحقيق لا بن الجوزي بعد رواية هذا الحديث ( و هذا اسناد صحيح إلا أن عمر بن العزيز لم يسمع من عياش فقد مات سنة 15 ، و لكنه محمول على الرواية الاخرى عن أنس ، وكأن عمر لما سمعه من أنس صار يرويه مرة عنه و مرة يرسله عن عياش ، يريد بذلك رواية القصة لا ذكر الاسناد ، و هذا كثير من رواة الحديث و خصوصا القدماء .


و هو صريح في الدلالة على ان الاحاديث التي فيها الحكم بقطع الصلاة - بالمرأة و الحمار و الكلب - منسوخة ، فقد سمع عياش ان الحمار يقطع الصلاة ، و عياش من السابقين الذين هاجروا الهجرتين ، ثم حبس بمكة ، و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعو له في القنوت كما ثبت في الصحيحين ، فعلم الحكم الاول ثم غاب عنه نسخه ، فأعلمه رسول الله بعد : أن الصلاة لا يقطعها شيء ) .


و هذا تحقيق دقيق و استدلال طريف لم أر من سبقني اليه ( 1 ) ممن احتج بهذه الآية ابن عباس كما سبق


/ 272