المسألة 461 يستحب للمصلى أن يكون أخذه في التكبير مع ابتدائه للانحدار للركوع ومع ابتدائه للانحدار للسجود الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر حججهم - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 461 يستحب للمصلى أن يكون أخذه في التكبير مع ابتدائه للانحدار للركوع ومع ابتدائه للانحدار للسجود الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر حججهم

لمسألة 460 يستحب للمصلى اذا جلس للتشهد أن يشير بأصبعه ولا يحركها وبرهان ذلك

من الناس ، و أما الدعاء فانما هو كلام مع الله تعالى ، و الا فالقراءة كلام الناس ، و قد صح عن النبي صلى الله عليه و سلم النهى عن أن يقرأ المصلى القرآن ساجدا ، و أمر بالدعاء في السجود ، فصح بطلان قول أبي حنيفة ، و ثبت أنه لا يحل الدعاء في السجود بما في القرآن إذا قصد به القراءة ، و صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال بعد التشهد : ( ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه اليه فليدع به ) و هذا مما خالف فيه أبو حنيفة ابن مسعود ، و لا نعلم له مخالفا من الصحابة رضى الله عنهم 460 مسألة و نستحب أن يشير المصلى إذا جلس للتشهد بأصبعه و لا يحركها ، و يده اليمنى على فخذه اليمنى ، و يضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا القعنبي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن على بن عبد الرحمن المعاوي ( 1 ) قال : رآني عبد الله بن عمر أ عبث ( 2 ) بالحصى في الصلاة ، فلما انصرف نهاني و قال : اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع ( 3 ) : ( إذا جلس في الصلاة ( 4 ) وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، و قبض أصابعه كلها ، و أشار باصبعه التي تلى الابهام ، و وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ) 461 مسألة و نستحب لكل مصل أن يكون أخذه في التكبير مع ابتدائه للانحدار للركوع ، و مع ابتدائه للانحدار للسجود ، و مع ابتدائه للرفع من السجود ، و مع ابتدائه للقيام من الركعتين ، و يكون ابتداؤه لقول ( سمع الله لمن حمده ) مع ابتدائه في الرفع من الركوع ، و لا يحل للامام البتة أن يطيل التكبير ، بل يسرع فيه ، فلا يركع و لا يسجد و لا يقوم و لا يقعد الا و قد أتم التكبير حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر

1 - بضم الميم نسبة إلى بني معاوية بن مالك بطن من الاوس ، و ضبطه ابن حجر في التقريب بفتح الميم و أظنه خطأ ( 2 ) في أبى داود ( و أنا أ عبث ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه و سلم ) و ما هنا هو الموافق للموطأ ( ص 30 ) و أبى دواد ( ج 1 ص 374 ) ( 4 ) قوله ( في الصلاة ) محذوف من الاصلين ، و زدناه من الموطأ و أبى داود

/ 272