المسألة 457 يستحب لكل مصل اماما كان او مأموما او منفرد افرضا كانت الصلاة او نافلة ان يسلم تسليمتين فقط من عن يمينه وشماله يقول في كلتيهما السلام عليكم ورحمة الله مرتين ينوى بالاولى الخروج من الصلاة وهى فرض ودليل ذلك بيان مذاهب العلماء وسرد حججهم مفصلة و
قلنا هذا لا حجة فيه لوجهين أحدهما .
انه ليس في حديث انس انه عليه السلام كان يضع ركبتيه قبل يديه ، و إنما فيه سبق الركبتين اليدين فقط ، و قد يمكن ان يكون هذا السبق في حركتهما لا في وضعهما فيتفق الخبران و الثاني .
انه لو كان فيه بيان وضع الركبتين قبل اليدين ، لكان ذلك موافقا لمعهود الاصل في إباحة كل ذلك ، و لكان خبر أبي هريرة واردا بشرع زائد رافع للاباحة السالفة بلا شك ، ناهية عنها يقين ، و لا يحل ترك اليقين لظن كاذب .
و بالله تعالى التوفيق و ركبتا البعير هي في ذراعيه 457 مسألة و نستحب لكل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا ، في فرض كان أو نافلة ، رجلا كان أو إمرأة : ان يسلم تسليمتين فقط : احداهما عن يمينه ، و الاخرى عن يساره ، يقول في كلتيهما .
( السلام عليكم و رحمة الله ، السلام عليكم و رحمة الله ) لا ينوى بشيء منهما سلاما على إنسان ، لا على المأمومين و لا على من على يمينه ، و لا ردا على الامام ، و لا على من على يساره ، لكن ينوى بالاولى و هي الفرض الخروج من الصلاة فقط ، و الثانية سنة حسنة ، لا يأثم تاركها أما وجوب فرض التسليمة الاولى فقد ذكرناه قبل ، فأغنى عن إعادته و أما التسليمة الثانية فان عبد الله بن ربيع التميمى حدثنا قال ثنا محمد بن معاوية المرواني ثنا أحمد ابن شعيب أنا محمد بن المثنى و إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه قال إسحاق .
ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين و يحيى بن آدم ، و قال ابن المثنى .
ثنا معاد بن معاذ العنبري ، قال الفضل و يحيى و معاذ .
ثنا زهير هو ابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الاسود عن الاسود و علقمة عن عبد الله بن مسعود قال .
( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر في كل خفض .
و رفع .
و قيام .
و قعود ، و يسلم عن يمينه و عن شماله .
السلام عليكم و رحمة الله السلام عليكم و رحمة الله ، حتى يرى بياض خده ، و رأيت ابا بكر و عمر يفعلانه ) ( 1 ) و رويناه أيضا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبى الاحوص عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كذلك ( 2 )
1 - طريق محمد بن مثنى في النسائي ( ج 1 ص 194 ) و أما طريق ابن راهويه فلم أجدها ، و لعلها في موضع آخر خفى على أو لعلها في السنن الكبرى .
و فى النسائي بدل ( يفعلانه ) ( يفعلان ذلك ) ( 2 ) رواية الثورى في النسائي ( ج 1 ص 195 ) .