المسألة 449 يستحبان يكبر الامام حتى يستوى كل من وراءه في صف اوأكثر من صف فان كبر قبل ذلك أساء واجزأء ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء وسرد ادلتهم في ذلك
و من طريق مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال : ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ( 1 ) قال علي : هذا راجع في أقل أحواله إلى فعل الصحابة رضى الله عنهم ، إن لم يكن مسندا و من طريق أبي حميد الساعدي أنه قال : ( أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم ) ( ثم وصف أنه ) كبر فرفع يديه إلى وجهه ثم وضع يمينه على شماله ) ( 2 ) و روينا فعل ذلك عن أبي مجلز و إبراهيم النخعي و سعيد بن جبير و عمرو بن ميمون و محمد ابن سيرين و أيوب السختياني و حماد بن سلمة : أنهم كانوا يفعلون ذلك ، و هو قول أبي حنيفة و الشافعي و أحمد و داود 449 مسألة و نستحب أن لا يكبر الامام إلا حتى يستوي كل من وراءه في صف أو أكثر من صف ، فان كبر قبل ذلك أساء و أجزأه و قال أبو حنيفة : إذا قال المقيم ( قد قامت الصلاة ) فليكبر الامام و روينا عن إبراهيم النخعي إجازة تكبير الامام قبل أن يأخذ المؤذن في الاقامة قال علي : وكلا القولين خطأ حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا احمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا هرون بن معروف و حرملة بن يحيى قالا : ثنا ابن وهب أخبرني يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع ابا هريرة يقول : أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى إذا قام في مصلاه
( ص 84 ) أنهما اسناد ان مختلفان .
ثم وجدت أثر عائشة في سنن البيهقي ( ج 2 ص 29 ) و حديثي أبى هريرة و ابن عباس في الدارقطني ( ص 106 ) ( 1 ) في الموطأ ( ص 55 و 56 ) و البخارى من طريق مالك ( ج 1 ص 296 ) و فى آخره عند البخارى ( قال أبو حازم .
لا أعلمه إلا أنه ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم ) و هذا صريح في انه مرفوع
2 - حديث أبى حميد سيذكر المؤلف بعضا منه باسناده إلى البخارى في المسألة رقم ( 455 ) و نتكلم على طرقه و ما قيل فيه هناك ان شاء الله تعالى