) م 36 ج 4 المحلى ( قول عائشة رضى الله عنها لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج كما منعه نساء بنى اسرائيل لاحجة فيه على منعهن لوجوه ثمانية وذكر ها مفصلة - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

) م 36 ج 4 المحلى ( قول عائشة رضى الله عنها لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج كما منعه نساء بنى اسرائيل لاحجة فيه على منعهن لوجوه ثمانية وذكر ها مفصلة

قال علي : عبد الحميد بن المنذر مجهول لا يدريه أحد ( 1 ) و ذكروا أيضا ما رويناه عن عائشة رضى الله عنها من قولها : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج كما منعه نساء بني إسرائيل و هذا لا حجة فيه لوجوه ثمانية .

أولها .

ان الله تعالى باعث محمد صلى الله عليه و سلم بالحق موجب دينه إلى يوم القيامة الموحى اليه بأن لا يمنع النساء حرائرهن nو إماءهن ، ذوات الازواج و غيرهن من المساجد ليلا و نهارا - قد علم ما يحدث النساء ، فلم يحدث تعالى لذلك منعا لهن ، و لا قال له : إذا احد ثن فامنعوهن و الثاني .

انه عليه السلام ، لو صح انه لو ادرك احداثهن لمنعهن - لما كان ذلك مبيحا منعهن ، لانه عليه السلام لم يدرك فلم يمنع ، فلا يحل المنع ، اذ لم يأمر به عليه السلام و الثالث : أن من الكبائر نسخ شريعة مات عليه السلام و لم ينسخها ، بل هو كفر مجرد و الرابع أنه لا حجة في قول أحد بعده عليه السلام و الخامس : أن عائشة رضى الله عنها لم تقل : إن منعهن لكم مباح ، بل منعت منه و إنما أخبرت ظنا منها بأمر لم يكن و لا تم ، فهم مخالفون لها في ذلك و السادس : أنه لا حدث منهن أعظم من الزنا ، و قد كان فيهن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قد نهاهن الله تعالى عن التبرج ، و أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، و أنذر عليه السلام بنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يرحن رائحة الجنة ، و علم أنهن سيكن بعده ، فما منعهن من أجل ذلك و السابع : أنه لا يحل عقاب من لم يحدث من أجل من أحدث ، فمن الباطل أن يمنع من لم يحدث من أجل من أحدث ، و الله تعالى يقول ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) و الثامن : انهم لا يختلفون في انه لا يحل منعهن من التزاور ، و من الصفق في الاسواق ، و الخروج في حاجاتهن ، و ليس في الضلال و الباطل أكثر من اطلاقهن على كل ذلك و قد أحدث منهن من أحدث ، و تخص صلاتهن في المسجد الذي هو أفضل الاعمال بعد التوحيد بالمنع ، حاشا لله من هذا ، و ما ندري كيف

1 - سبق الكلام على روايات هذا الحديث و انه حديث صحيح ( ج 3 ص 123 و 134 )

/ 272