المسألة 505 الصلاة الوسطى هى العصر واختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم وقد الشبع المقام المؤلف بما لاتجده في غير هذا الكتاب
المسألة 504 البيع جائز في المساجد ودليل ذلك
عن ملكه إلا بشرط فاسد ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) و أيضا : فإذا عمل مسجدا على الارض و أبقى الهواء لنفسه : فان كان السقف له فهذا مسجد لا سقف له ، و لا يكون بناء بلا سقف أصلا ، و ان كان السقف للمسجد فلا يحل له التصرف عليه بالبناء ، و ان كان المسجد في العلو و السقف للمسجد ( 1 ) فهذا مسجد لا أرض له ، و هذا باطل ، فان كان للمسجد فلا حق له فيه ، فانما أبقى لنفسه بيتا بلا سقف ، و هذا محال و أيضا : فان كان المسجد سفلا فلا يحل له أن يبنى على رؤوس حيطانه شيئا ، و اشتراط ذلك باطل ، لانه شرط ليس في كتاب الله ، و ان كان المسجد علوا فله هدم حيطانه متى شاء ، و في ذلك هدم المسجد و انكفاؤه ، و لا يحل منعه من ذلك ، لانه منع له من التصرف في ماله ، و هذا لا يحل ( 2 ) 504 مسألة و البيع جائز في المساجد ، قال الله تعالى ( و أحل الله البيع ) و لم يأت نهى عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، و هي صحيفته ( 3 ) 505 - مسألة الصلاة الوسطى و الصلاة الوسطى هى العصر ، و اختلف الناس في ذلك : فصح عن زيد بن ثابت و أسامة ابن زيد : أنها الظهر .و روى أيضا عن أبي سعيد الخدري .و روى أيضا عن عائشة أم المؤمنين و أبي هريرة و ابن عمر باختلاف عنهم .و روى أيضا عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم1 - هكذا في النسخة رقم ( 16 ) ، و فى النسخة رقم ( 45 ) ( و السقف البانى ) بدون نقط ، و لعل الصواب ( و السقف للباني ) فيصح الكلام ( 2 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( لا يجوز ) 3 - حديث عمرو بن شعيب رواه الترمذي ( ج 1 ص 66 ) و البيهقى ( ج 2 ص 448 ) و نسبه الشوكاني ( ج 2 ص 166 ) إلى احمد و أصحاب السنن و نقل عن ابن خزيمة تصحيحه .و حسنه الترمذي و نقل عن البخارى قال ( رأيت أحمد و إسحق - و ذكر غيرهما - يحتجون بحديث عمرو بن شعيب ، قال محمد : و قد سمع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ) و الحق ان أحاديث عمرو عن أبيه عن جده أحاديث صحيحة إذا صح الاسناد إلى عمرو و قد جاء في روايات كثيرة التصريح من شعيب بسماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، و قد حققنا هذا في مواضع كثيرة و الحمد لله