المسألة 479 من ذكر صلاة وهو في وقت أخرى فان كان في الوقت فسحة فليبدأ بالتى ذكر سواء كانت واحدة او خمسا او عشرا يصلى جميعها مرتبة ثم يصلى التى هو في وقتها وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك - شرح المحلی جلد 4
المسألة 479 من ذكر صلاة وهو في وقت أخرى فان كان في الوقت فسحة فليبدأ بالتى ذكر سواء كانت واحدة او خمسا او عشرا يصلى جميعها مرتبة ثم يصلى التى هو في وقتها وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك
فقد قلنا : إنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و هم قد خالفوا قول ابن عمر في تفريقهم بين خمس فأقل و بين أكثر من خمس فان ادعوا إجماعا في ذلك كانوا كاذبين على الامة .لقولهم عليهم بغير علم ، و بالظن الذي لا يحل و أكذبهم أن احمد بن حنبل واحد قولى الشافعي انه يبدأ بالفائتة ، و لو انها صلاة عشرين سنة لا سيما امر ابى حنيفة بإبطال الصبح و هي فريضة للوتر و هي تطوع و لا يأتم من تركه ، و امر مالك بأن يتم صلاة لا يعتد له ، ثم يعيدها ! و هذا عجب جدا ! ان يأمره بعمل لا يعتد له به ! و لا يخلو هذا المأمور بالتمادى في صلاته من ان تكون هى الصلاة التي أمر الله تعالى بها أم هى صلاة لم يأمره الله تعالى بها .و لا سبيل إلى قسم ثالث ، فان كان امره بالتمادى في الصلاة التي امره الله تعالى بها فأمره بإعادتها باطل و ان كان امره بالتمادى في صلاة لم يأمره الله تعالى بها فقد امره بما لا يجوز و قولنا هو قول طاوس ، و الحسن ، و الشافعي ، و أبي ثور ، و سليمان و غيرهم ، و لا فرق بين ذكره الصلاة التي نسى أو نام عنها في صلاة آخرى أو بعد ان أتم صلاة اخرى أو في وقت صلاة اخرى قبل ان يبدأ بها من طريق النظر أصلا و بالله تعالى التوفيق 479 مسألة فان ذكر صلاة و هو في وقت أخرى ، فان كان في الوقت فسحة فليبدأ بالتي ذكر ، سواء كانت واحدة أو خمسا أو عشرا أو أكثر ، يصلى جميعها مرتبة ثم يصلى التي هو في وقتها ، سواء كانت في جماعة أو فذا ، و حكمه و لا بد ان يصلى تلك الصلاة مع الجماعة من التي نسى ، فان قضاها بخلاف ذلك اجزأه فان كان يخشى فوت التي هو في وقتها بدأ بها و لا بد ، لا يجزئه ذلك ، سواء كانت التي ذكر واحدة أو أكثر ، فإذا اتم التي هو في وقتها صلى التي ذكر ، لا شيء عليه ذلك ، فان بدأ بالتي ذكر وفات وقت التي ذكرها في وقتها بطل كلاهما ، و عليه ان يصلى التي ذكر ، و لا يقدر على التي تعمد تركها حتى خرج وقتها .و هو قول أبي حنيفة و الشافعي و أبي سليمان و قال مالك : ان كانت التي ذكر خمس صلوات فأقل بدأ بالتي ذكر ، و ان خرج وقت