المسألة 389 الاتيان بعدد الركعات والسجدات فرض لاتتم الصلاة إلابه ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام
الصلاة واضعا يده على خاصرته فقالت : هكذا أهل النار في النار .
( 1 ) و عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح ( 2 ) الحنفي قال : ( صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدى على خاصرتي ، فلما صلى قال : هذا الصلب في الصلاة ، و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عنه ) ( 3 ) و عن ابن عباس : انه كره وضع اليد على الخاصرة في الصلاة ، و قال الشيطان : يحضره و من طريق سفيان الثوري عن صالح بن نبهان سمعت أبا هريرة يقول : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يجعل يده في خاصرته ، فان الشيطان يحضر ذلك و أما الاعتماد على اليد فحدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجلس الرجل في صلاته معتمدا على يده ( 4 ) قال عبد الرزاق : أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم .
كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة : ( هى قعدة المغضوب عليهم ( 5 ) قال علي : قد صح عنه عليه السلام أنه قال : ( صلوا كما تروني أصلي ) فمن صلي بخلاف صلاته عليه السلام من رجل أو إمرأة : فقد صلى الصلاة التي أمره الله تعالى بها ، فلا تجزئه ، و الاعتماد على اليد في الصلاة خلاف صلاته عليه السلام ، بلا خلاف من أحد و روينا من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال لانسان : ما يجلسك في صلاتك جلسة المغضوب عليهم ؟ ! و كان رآه معتمدا على يديه 389 مسألة و الاتيان بعدد الركعات و السجدات فرض لا تتم الصلاة إلا به ، لكل قيام ركوع واحد ، ثم رفع واحد ، ثم سجدتان بينهما جلسة .
هذا
1 - في هذا المعنى حديث عن ابى هريرة مرفوعا ( الاختصار في الصلاة راحة أهل النار ) رواه ابن خزيمة و ابن حبان في صحيحه كما في الترغيب ( ج 1 ص 193 ) ( 2 ) بضم الصاد و يقال بفتحها ( 3 ) رواه أبو داود ( ج 1 ص 340 ) من طريق وكيع ، و رواه النسائي ( ج 1 ص 142 ) من طريق سفيان بن حبيب عن سعيد بن زياد بمعناه ( 4 ) رواه أبو داود ( ج 1 ص 376 و 377 ) عن احمد بن حنبل عن عبد الرزاق ( 5 ) هذا مرسل لان عمرو بن الشريد تابعي ، و الاسناد اليه صحيح