المسألة 389 الاتيان بعدد الركعات والسجدات فرض لاتتم الصلاة إلابه ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المسألة 389 الاتيان بعدد الركعات والسجدات فرض لاتتم الصلاة إلابه ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام


الصلاة واضعا يده على خاصرته فقالت : هكذا أهل النار في النار .


( 1 ) و عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح ( 2 ) الحنفي قال : ( صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدى على خاصرتي ، فلما صلى قال : هذا الصلب في الصلاة ، و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عنه ) ( 3 ) و عن ابن عباس : انه كره وضع اليد على الخاصرة في الصلاة ، و قال الشيطان : يحضره و من طريق سفيان الثوري عن صالح بن نبهان سمعت أبا هريرة يقول : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يجعل يده في خاصرته ، فان الشيطان يحضر ذلك و أما الاعتماد على اليد فحدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجلس الرجل في صلاته معتمدا على يده ( 4 ) قال عبد الرزاق : أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم .


كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة : ( هى قعدة المغضوب عليهم ( 5 ) قال علي : قد صح عنه عليه السلام أنه قال : ( صلوا كما تروني أصلي ) فمن صلي بخلاف صلاته عليه السلام من رجل أو إمرأة : فقد صلى الصلاة التي أمره الله تعالى بها ، فلا تجزئه ، و الاعتماد على اليد في الصلاة خلاف صلاته عليه السلام ، بلا خلاف من أحد و روينا من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال لانسان : ما يجلسك في صلاتك جلسة المغضوب عليهم ؟ ! و كان رآه معتمدا على يديه 389 مسألة و الاتيان بعدد الركعات و السجدات فرض لا تتم الصلاة إلا به ، لكل قيام ركوع واحد ، ثم رفع واحد ، ثم سجدتان بينهما جلسة .


هذا



1 - في هذا المعنى حديث عن ابى هريرة مرفوعا ( الاختصار في الصلاة راحة أهل النار ) رواه ابن خزيمة و ابن حبان في صحيحه كما في الترغيب ( ج 1 ص 193 ) ( 2 ) بضم الصاد و يقال بفتحها ( 3 ) رواه أبو داود ( ج 1 ص 340 ) من طريق وكيع ، و رواه النسائي ( ج 1 ص 142 ) من طريق سفيان بن حبيب عن سعيد بن زياد بمعناه ( 4 ) رواه أبو داود ( ج 1 ص 376 و 377 ) عن احمد بن حنبل عن عبد الرزاق ( 5 ) هذا مرسل لان عمرو بن الشريد تابعي ، و الاسناد اليه صحيح


/ 272