المسألة 471 من سجد سجدتى السهو على غير طهارة اجزأتاعنه ونكره ذلك ، وبرهانه
المسألة 470 اذا سها المأموم ولم يسه الامام ففرض على المأموم ان يسجد للسهو الخ وبرهان ذلك
إلا ان يكون الامام سجد للسهو قبل السلام ، ففرض على المأموم أن يسجدهما معه ، و ان كان بقي عليه ما فاته ، ثم لا يعيد سجودهما ( 1 ) إذا سلم برهان ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سها فسجد و سجد المسلمون معه بعلمه بذلك و أما من عليه قضأ ركعة فصاعدا فان الامام إذا سلم فقد خرج من صلاته ، و لزم المأموم القضاء ، لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم .( ما أدركتم فصلوا ، و ما فاتكم فاقضوا ) و قال عليه السلام أيضا .( فأتموا ) فلا يجوز له الاشتغال بغير الاتمام المأمور به موصولا بما أدرك ، فلم يتم صلاته بعد ، و السجود للسهو لا يكون الا في آخر الصلاة و بعد تمامها ، بأمره عليه السلام بذلك كما ذكرنا آنفا و أما إذا سجدهما الامام قبل أن يسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( انما جعل الامام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا ) ففرض عليه الائتمام به في كل ما يفعله الامام في موضعه و ان كان موضعه للمأموم بخلاف ذلك ، و كذلك يفعل في القيام و القعود و السجود .و بالله تعالى التوفيق 470 مسألة و إذا سها المأموم و لم يسه الامام ففرض على المأموم أن يسجد للسهو ، كما كان يسجد لو كان منفردا أو اماما و لا فرق لان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر كما أوردنا آنفا كل من أوهم في صلاته بسجدتي السهو ، و لم يخص عليه السلام بذلك اماما و لا منفردا من مأموم ، فلا يحل تخصيصهم في ذلك و من قال : إن الامام يحمل السهو عن المأموم : فقد أبطل ، و قال ما لا برهان له به ، و خالف أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم المذكور برأيه ، و لا خلاف منا و منهم في أن من أسقط ركعة أو سجدة أو أحدث سهوا كان كل ذلك أو عمدا فان الامام لا يحمله عنه ، فمن اين وقع لهم ان يحمل عنه سائر ما سها فيه من فرض ؟ ! ان هذا لعجب و قد روى هذا القول عن ابن سيرين و غيره ، و هو قول ابي سليمان ، و به تأخذ 471 مسألة و من سجد سجدتي السهو على طهارة اجزأتا عنه و نكره ذلك1 - في الاصليين ( ثم لا يعيد سجودهما معه ) و زيادة ( معه ) خطأ ظاهر و لا معنى لها هنا