المسألة 438 الصلاة في البيعة الكنيسة وبيت النار والمجزرة الخ جائزة ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 438 الصلاة في البيعة الكنيسة وبيت النار والمجزرة الخ جائزة ودليل ذلك

المسألة 437 من صلى وفى قبلته نار او حجرا واكنيسة أو بيعة اوبيت نار الخ حاشا الكلب والحمار فصلاته صحيحة

المسألة 436 من صلى وفى قبلته مصحف فجائز مالم يتعمد عبادة المصحف

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف قال : أنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال : ( دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم الكعبة و أسامة بن زيد و بلال و عثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه و مكث فيها ، فسألت بلالا حين خرج : ما صنع النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال : جعل عمودا عن يساره و عمودين ( 1 ) عن يمينه و ثلاثة أعمدة من ورائه ثم صلى ) قال علي : ما قال أحد قط إن صلاته المذكورة صلى الله عليه و سلم كانت إلى القبلة ، و قد نص عليه السلام على أن الارض كلها مسجد ، و باطن الكعبة أطيب الارض و أفضلها ، فهي أفضل المساجد و أولاها بصلاة الفرض و النافلة ، و لا يجوز لغير الراكب أو الخائف أو المريض ( 2 ) أن يصلى نافلة إلى القبلة ، و التفريق بين الفرض و النافلة بلا قرآن و لا سنة و لا إجماع خطأ .

و بالله تعالى التوفيق .

و كل مكان أعلى من الكعبة فانما علينا مقابلة جهة الكعبة فقط : و قد هدمت الكعبة لتجدد فما قال أحد ببطلان صلاة المسلمين 436 مسألة و من صلى و في قبلته مصحف فذلك جائز ، ما لم يتعمد عبادة المصحف ، إذ لم يأت نص و لا إجماع بالمنع من ذلك 437 مسألة و من صلى و في قبلته نار أو حجر أو كنيسة أو بيعة أو بيت نار أو إنسان ، مسلم ، أو كافر ، أو حائض أو أى جسم كان حاشا الكلب و الحمار و غير المضطجعة من النساء فكل ذلك جائز ، لانه لم يأت بالفرق بين شيء مما ذكرنا و بين سائر الاجسام كلها قرآن و لا سنة و لا إجماع ، و لا بد من أن يكون بين يدى المصلى جسم من أجسام العالم ، فالتفريق بينها باطل ، لانه دعوى بلا برهان و بالله تعالى التوفيق 438 مسألة و الصلاة في البيعة و الكنيسة و بين النار و المجزرة ما اجتنب البول و الفرث و الدم و على قارعة الطريق و بطن الوادي و مواضع الخسف و إلى البعير و الناقة و للتحدث و النيام ( 3 ) و في كل موضع : جائزة ، ما لم يأت نص أو إجماع متيقن في تحريم الصلاة في مكان ما ، فيوقف عند النهي في ذلك

1 - في البخارى ( ج 1 ص 214 ) ( و عمودا ) و قال في آخر الحديث ( و قال لنا اسماعيل حدثني مالك و قال : و عمودين ) و كذلك هو في الموطأ ( ص 155 ) بالتثنية ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) بحذف ( ان ) ( 3 ) في النسخة ( رقم 16 ) و الناقة و المنام و هو خطأ

/ 272