المسألة 469 اذاسها الامام فسجد للسهو ففرض على المؤتمين ان يسجد وامعه الامن فاتته معه ركعة فصاعدا فانه يقوم إلى قضاء ما عليه فاذا أتمه سجد هو للسهو الخ ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 469 اذاسها الامام فسجد للسهو ففرض على المؤتمين ان يسجد وامعه الامن فاتته معه ركعة فصاعدا فانه يقوم إلى قضاء ما عليه فاذا أتمه سجد هو للسهو الخ ودليل ذلك

و أما الخروج عن المسجد فرب مسجد يكون طوله أزيد من ثلاثمائة خطوة ، و رب مسجد يخرج منه بخطوة واحدة و بالله تعالى التوفيق .

و قد سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم ساهيا و تكلم و راجع و خرج عن المسجد و دخل بيته ثم عرف فخرج فأتم ما بقي من صلاته و سجد لسهوه سجدتين فقط .

و قد قال عليه السلام ( من رغب عن سنتي فليس مني ) و بهذا يبطل أيضا قول من قال : لكل سهو في الصلاة سجدتان ) و أما من قال : إن تطاولت المدة على من ترك سجود السهو بطلت صلاته و لزمه إعادتها ، و قول من قال : ان تطاولت المدة عليه سقط عنه سجود السهو و صحت صلاته .

فقولان في غاية الفساد و اول ذلك أنهما قولان بلا برهان ، و ما كان هكذا فهو باطل و الثاني : أنه يلزمهم الفرق بين تطاول المدة و بين قصرها بنص صحيح أو إجماع متيقن مدعى بالكذب ، و لا سبيل إلى ذلك و الحق في هذا : هو أن من أمره رسول الله صلى الله عليه و سلم بسجدتي السهو فقد لزمه اداء ما امره به ، و لا يسقطه عنه رأى ذي رأى ، و عليه ان يفعل ما امره به ابدا : و لا يسقطه عند الا تحديد رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك العمل بوقت محدود الآخر و العجب من قوم اتوا إلى امر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالصلاة في وقت محدود الطرفين ، و بالصيام في وقت محدود الطرفين .

فقالوا : لا يسقط عملهما و إن بطل ذلك الوقت الذي جعله الله تعالى وقتا لهما و لم يجعل ما عدا ذلك الوقت وقتا لهما ! ثم أتوا إلى سجود السهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم إصلاحا لما و هم فيه من فروض الصلاة و أطلق بالامر به و لم يحده : فأبطلوه بوقت حدوه من قبل أنفسهم ! و قولنا هذا هو قول الاوزاعى ، و قال به الشافعي في أول قوليه ( 1 ) 469 مسألة و إذا سها الامام فسجد للسهو ففرض على المؤتمين أن يسجدوا معه ، الا من فاتته معه ركعة فصاعدا ، فانه يقوم إلى قضأ ما عليه ، فإذا أتمه سجد هو للسهو ،

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و قال به الشعبي أول قوليه ) و هو خطأ فيما نرى فلم نسمع أن للشعبي مذهبين كما للشافعي .

/ 272