المسألة 394 لاتجوز الصلاة في ارض مغنصو بة ولامتملكة بغير حق وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وادلتهم وتحقيق المقام في ذلك
و أما المحبوس فليس قادرا على مفارقة ذلك الموضع ، و لا على الصلاة في غيره ، فله حكم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ يقول ( إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فهذا يسقط عنه ما عجز عنه ، و يلزمه ما قدر عليه ، و يجتنب ما قدر على اجتنابه مما نهى عنه ، قال عز و جل ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) 394 مسألة و لا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة و لا متملكة بغير حق من بيع فاسد أو هبة فاسدة أو نحو ذلك من سائر الوجوه ، و كذلك من كان في سفينة مغصوبة أو فيها لوح مغصوب لولاه لغرقها الماء ، فانه إن قدر على الخروج عنها فصلاته باطل ، و كذلك الصلاة على وطاء مغصوب أو مأخوذ بغير حق ، أو على دابة مأخوذة بغير حق ، أو في ثوب مأخوذ بغير حق ، أو في بناء مأخوذ بغير حق و كذلك إن كان مسامير السفينة مغصوبة ، أو خيوط الثوب الذي خيط بها مغصوبة أو أخذ كل ذلك بغير حق فان كان لا يقدر على مفارقة ذلك المكان أصلا ، و لا على الخروج عن السفينة أو كان اللوح لا يمنع الماء من الدخول ، أو كان مستظل بذلك البناء و لا مستترا به ، أو كان قد يئس عن ( 1 ) معرفة من أخذ منه ذلك الشيء بغير حق ، أو كانت سفينة أو بناء لم يغصب شيء من أعيانها لكن سخر الناس فيها ظلما : فالصلوة في كل ذلك جائزة ، قدر على مفارقة ذلك المكان أو لم يقدر و كذلك إن خشى البرد و أذاه ، أو الحر و أذاه ، فله أن يصلى في الثوب المأخوذ بغير حق و عليه إذا كان صاحبه مضطر اليه ، و إلا فلا ، و كذلك الارض المباحة التي لم يحظرها صاحبها و لا منع منها ، فالصلوة فيها جائزة برهان ذلك قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون .فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم و إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ) .و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) صح ذلك من طريق أبي بكرة ، و عبد الله بن عمر ، و نبيط بن شريط الاشجعي ( 2 ) .و قال عليه السلام1 - كذا في الاصول ( يئس عن ) و انما يقال ( يئس من الشيء ) قال في اللسان : ( و يئس أيضا و هو شاذ ) و ما أكثر شذوذ ابن حزم ! ( 2 ) نبيط : بضم النون و فتح الباء