المسألة 394 لاتجوز الصلاة في ارض مغنصو بة ولامتملكة بغير حق وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وادلتهم وتحقيق المقام في ذلك - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 394 لاتجوز الصلاة في ارض مغنصو بة ولامتملكة بغير حق وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وادلتهم وتحقيق المقام في ذلك

و أما المحبوس فليس قادرا على مفارقة ذلك الموضع ، و لا على الصلاة في غيره ، فله حكم أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ يقول ( إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فهذا يسقط عنه ما عجز عنه ، و يلزمه ما قدر عليه ، و يجتنب ما قدر على اجتنابه مما نهى عنه ، قال عز و جل ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) 394 مسألة و لا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة و لا متملكة بغير حق من بيع فاسد أو هبة فاسدة أو نحو ذلك من سائر الوجوه ، و كذلك من كان في سفينة مغصوبة أو فيها لوح مغصوب لولاه لغرقها الماء ، فانه إن قدر على الخروج عنها فصلاته باطل ، و كذلك الصلاة على وطاء مغصوب أو مأخوذ بغير حق ، أو على دابة مأخوذة بغير حق ، أو في ثوب مأخوذ بغير حق ، أو في بناء مأخوذ بغير حق و كذلك إن كان مسامير السفينة مغصوبة ، أو خيوط الثوب الذي خيط بها مغصوبة أو أخذ كل ذلك بغير حق فان كان لا يقدر على مفارقة ذلك المكان أصلا ، و لا على الخروج عن السفينة أو كان اللوح لا يمنع الماء من الدخول ، أو كان مستظل بذلك البناء و لا مستترا به ، أو كان قد يئس عن ( 1 ) معرفة من أخذ منه ذلك الشيء بغير حق ، أو كانت سفينة أو بناء لم يغصب شيء من أعيانها لكن سخر الناس فيها ظلما : فالصلوة في كل ذلك جائزة ، قدر على مفارقة ذلك المكان أو لم يقدر و كذلك إن خشى البرد و أذاه ، أو الحر و أذاه ، فله أن يصلى في الثوب المأخوذ بغير حق و عليه إذا كان صاحبه مضطر اليه ، و إلا فلا ، و كذلك الارض المباحة التي لم يحظرها صاحبها و لا منع منها ، فالصلوة فيها جائزة برهان ذلك قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون .

فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم و إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ) .

و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) صح ذلك من طريق أبي بكرة ، و عبد الله بن عمر ، و نبيط بن شريط الاشجعي ( 2 ) .

و قال عليه السلام

1 - كذا في الاصول ( يئس عن ) و انما يقال ( يئس من الشيء ) قال في اللسان : ( و يئس أيضا و هو شاذ ) و ما أكثر شذوذ ابن حزم ! ( 2 ) نبيط : بضم النون و فتح الباء

/ 272