المسألة 454 يستحب لكل مصل اذا رفع رأسه من السجودة الثانية ان يجلس متمكنا ثم يقوم من ذلك الجلوس إلى الركعة الثانية والرابعة وبرهان ذلك ومذاهب والعلماء في ذلك وسرد أدلتهم
و عن إبراهيم النخعي : أنه كان يكره أن يقنع أو يصوب في الركوع و هو قول الشافعي و أبي سليمان و أصحاب الحديث و أما المرأة فلو كان لها حكم بخلاف ذلك لما أغفل رسول الله صلى الله عليه و سلم بيان ذلك ، و الذي يبدو منها في هذا العمل هو بعينه الذي يبدو منها في خلافه ، و لا فرق .و بالله تعالى نعتصم 454 مسألة و نستحب لكل مصل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ان يجلس متمكنا ثم يقوم من ذلك الجلوس إلى الركعة الثانية و الرابعة حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن الصباح انا هشيم انا خالد هو الحذاء عن ابي قلابة انا مالك بن الحويرث الليثي .( انه رأى النبي صلى الله عليه و سلم يصلى ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعدا ) ( 1 ) و هو عمل طائفة من السلف حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا اسماعيل هو ابن علية عن أيوب السختياني عن أبي قلابة ثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث في مسجدنا قال .( - إنى لاصلي بكم ما أريد ( 2 ) الصلاة ، و لكني أريد اريكم ( 3 ) كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال أبو قلابة .كان يصلى مثل صلاة شيخنا هذا ، يعنى عمرو بن سلمة امامكم ، ( 4 ) و ذكر .انه كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ( 5 ) في الركعة الاولى قعد ثم قام ) ( 6 ) قال علي : عمرو هذا له صحبة ، و لابيه صحبة ، ( 7 ) فهو عمل طائفة من الصحابة و غيرهم معهم و روينا عن أحمد بن حنبل .أن حماد بن زيد كان يفعل ذلك على حديث مالك ابن الحويرث ، و هو قول الشافعي و أحمد و داود1 - في البخارى ( ج 2 ص 9 ) ( 2 ) في أبى داود ( ج 1 ص 312 ) ( و ما أريد ) ( 3 ) في أبى داود ( أريد أن أريكم ) ( 4 ) في أبى داود ( امامهم ) ( 5 ) في أبى داود ( من السجدة الآخرة ) 6 - رواه أيضا البخارى ( ج 1 ص 273 و 317 وج 2 ص 108 ) و رواه النسائي ( ج 1 ص 113 ) ( 7 ) عمرو مختلف في صحبته ، و كنيته أبو بريد - بضم الباء الموحدة و فتح الراء - و يقال أبو يزيد ، و الذى في البخارى هو الاول و اسم أبيه سلمة - بفتح السين و كسر اللام