المسألة 426 فرض على الرجل ان صلى في ثوب واسع ان يطرح منه على عاتقه فان لم يفعل بطلت صلاته ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 426 فرض على الرجل ان صلى في ثوب واسع ان يطرح منه على عاتقه فان لم يفعل بطلت صلاته ودليل ذلك

المسألة 425 من صلى وهو يحمل شيئا مسروقا او مغصوبا او اناء فضة او ذهب بطلت صلاة وبرهان ذلك

من معصغر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف ) ( 1 ) 425 مسألة و من صلى و هو يحمل شيئا مسروقا أو مغصوبا ( 2 ) أو إناء فضة أو ذهب بطلت صلاته إلا أن يحمل المأخوذ بغير حقه ليرده إلى صاحبه ، أو يحمل الانآء ليكسره : فصلاته تامة فان صلى و فى كفه أو حجزته حلى ذهب يتملكه لاهله أو ليبيعه أو ثوب حرير كذلك أو دنانير : فصلاته تامة .

و كذلك لو صلى و في فيه ( 3 ) دينار أو لؤلؤة يحرزهما بذلك فصلاته تامة برهان ذلك أنه عمل في صلاته ما لا يحل له ، و من عمل في صلاته ما لا يحل له فلم يصل الصلاة التي امره الله عز وجل بها فإذا حمل ذلك لما امر به فلم يعمل في صلاته الا ما أمر به فصلاته صحيحة و بالله تعالى التوفيق 426 مسألة و فرض على الرجل ان صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه ، فان لم يفعل بطلت صلاته فان كان ضيقا اتزر به ( 4 ) و أجزأه ، كان معه ثياب غيره أو لم يكن حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو عاصم هو النبيل عن مالك عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا يصلى ( 5 ) أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) ( 6 )

لابى داود ( ج 2 ص 103 ) ( 1 ) في ابى داود من ألوان الثياب .

معصفرا أو خزا ) الخ بحذف ( من ) و اسناد هذا الحديث اسناد صحيح ، و ابن اسحق امام حجة و قد صرح بسماعه من نافع ، فارتفعت شبهة التدليس إن ثبت انه مدلس ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( أو غصبا ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و فى فمه ) ( 4 ) ( اتزر ) بتشديد التاء و فى النسخة رقم ( 45 ) ( ائتزر ) و كلاهما صحيح ، تقول ائتزر و اتزر ) بالهمزة و بإدغامها في التاء كما تقول ( اتمنه ) و الاصل ( ائتمنه )

5 - نقل ابن حجر في الفتح أن ابن الاثير قال ( كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء و وجهه أن لا نافية و هو خبر بمعنى النهى ) ( 6 ) في البخارى ( ج 1 ص 162 ) ( ليس على عاتقيه شيء ) و لعل ما هنا رواية للمؤلف في صحيح البخارى

/ 272