مذهب مالك وابى حنيفة رحمهما الله في صلاة المسافر
فقالوا : قد تكلم في سماع قتيبة من سليمان فقلنا : أنتم تقولون : المرسل كالمسند ، فالان اتاكم التعلل بالباطل في المسند بأنه قد قيل - و لم يصح ذلك ( 1 ) القول .انه مرسل ، ان هذا لعجب ! لا سيما و قد بين أبو بكرة في حديثه أنه عليه السلام سلم بين الركعتين و الركعتين ، و لم يرو أحد انه عليه السلام لم يسلم بين الركعتين و الركعتين و لو صح انه عليه السلام لم يسلم بين الركعتين و الركعتين لكان ذلك أشد على المخالفين ، لانهم انما هم مقلد و أبي حنيفة و مالك و أبو حنيفة يرى على من صلى أربعا و هو مسافر أن صلاته فاسدة ، الا ان يجلس في الاثنتين ، مقدار التشهد فتصح صلاته ، و تكون الركعتان التان يقوم إليهما تطوعا ، فان كان عليه السلام لم يقعد بين الركعتين مقدار التشهد فصلاته عندهم فاسدة ، فان أقدموا على هذا القول كفروا بلا مرية ، و ان كان عليه السلام قعد بين الركعتين مقدار التشهد فقد صارت الطائفة الثانية مصلية فرضهم خلفه ، و هو عليه السلام متنفل ، و هذا قولنا لا قولهم و أما المالكيون فانهم يقولون : ان المسافر ان صلى أربعا فقد أساء في صلاته و عليه ( 2 ) أن يعيدها في الوقت ، فان قالوا : هذا في صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم كفروا بلا مرية ، و ان قالوا : بل سلم بين الركعتين و الركعتين أقروا بأن الطائفة الثانية رضى الله عنهم صلوا فرضهم خلفه عليه السلام و هو متنفل و هذا إجماع صحيح من جميع الصحابة رضى الله عنهم مع النبي صلى الله عليه و سلم ممن حضر ،( ج 1 ص 187 ) و أشار إليها أبو داود ( ج 1 ص 484 ) ، قال بعد حديث ابى بكرة : ( و كذلك رواه يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم ، و كذلك قال سليمان اليشكرى عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم ) و قد روى نحوه الحسن عن جابر ان النبي صلى الله عليه و سلم صلى ركعتين ثم سلم ثم ركعتين ثم سلم ، و ذلك عند النسائي ( ج 1 ص 231 ) باسناد صحيح ، و روى نحوه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي عن الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر ، نقله الزيلعى في نصب الراية ( ج 1 ص 251 ) ( 1 ) نقل ابن حجر عن البخارى و يحيى بن معين ان قتادة لم يسمع من اليشكرى ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و عليها ) و هو خطأ