المسألة 484 من بكى في الصلاة من خشية الله تعالى او من هم عليه ولم يمكنه رد البكاء فلا شئ عليه فلو تعمد البكاء عمدا بطلت صلاته وبرهان ذلك
الدنو ، إذ ما كان أقل من هذا فمانع من الركوع و من السجود إلا بتقهقر ، و لا يجوز تكلف ذلك الا لمن لا يقدر على أكثر من ذلك و قد وجدنا عبد الله بن ربيع حدثنا ، قال ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد ابن سلمة عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر ، قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 1 ) دخل الكعبة ، هو و أسامة بن زيد ، و بلال و عثمان بن طلحة الحجبي ( 2 ) فأغلقها عليه ، ( 3 ) فسألت بلالا حين خرج : ماذا صنع ( 4 ) رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : جعل عمودا عن يساره و عمودين عن يمينه ، و ثلاثة أعمدة وراءه و كان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم صلى ، و جعل بينه و بين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع ) ( 5 ) قال علي : لم نجد في البعد عن السترة أكثر من هذا ، فكان هذا حد البيان في أقصى الواجب من ذلك .و قد ذكرنا البراهين فيما عدا ذلك فيما خلا من كتابنا هذا و لله تعالى الحمد و قد قال بهذا قبلنا طائفة من السلف روينا عن ابن جريج عن عطاء قال : يقال : أدنى ما يكفيك فيما بينك و بين السارية ثلاثة أذرع و قد صلى عليه السلام إلى الحربة و العنزة و البعير ، وحد السترة في ارتفاعها بمؤخرة الرحل ، و رويناه عن أبي سعيد و عطاء و غيرهم و لم يصح في الخط شيء ، فلا يجوز القول به .و بالله تعالى التوفيق 484 مسألة و من بكى في الصلاة من خشية الله تعالى أو من هم عليه ( 6 ) و لم يمكنه رد البكاء فلا شيء عليه ، و لا سجود سهو و لا غيره ، فلو تعمد البكاء عمدا بطلت صلاته .1 - في الموطأ ( ص 155 ) و النسائي ( ج 1 ص 122 ) ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ) بحذف كلمة ( قال ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و عثمان بن أبى طلحة الحجبي ) و هو خطأ ( 3 ) في الموطأ زيادة ( و مكث فيها ) ( 4 ) ما هنا هو الموافق للنسائي ، و فى الموطأ ( ما صنع ) ( 5 ) قوله ( و جعل بينه و بين الجدار ) الخ ليس في الموطأ رواية يحيى بن يحيى و لا في رواية محمد بن الحسن ( ص 228 ) فهو زيادة من رواية ابن القاسم ( 6 ) هكذا في الاصول ( هم عليه ) و المعروف في اللغة أن يقال ( هم به ) فلعل المؤلف إطلع على شاهد لهذا