المسألة 484 من بكى في الصلاة من خشية الله تعالى او من هم عليه ولم يمكنه رد البكاء فلا شئ عليه فلو تعمد البكاء عمدا بطلت صلاته وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 484 من بكى في الصلاة من خشية الله تعالى او من هم عليه ولم يمكنه رد البكاء فلا شئ عليه فلو تعمد البكاء عمدا بطلت صلاته وبرهان ذلك

الدنو ، إذ ما كان أقل من هذا فمانع من الركوع و من السجود إلا بتقهقر ، و لا يجوز تكلف ذلك الا لمن لا يقدر على أكثر من ذلك و قد وجدنا عبد الله بن ربيع حدثنا ، قال ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد ابن سلمة عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر ، قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 1 ) دخل الكعبة ، هو و أسامة بن زيد ، و بلال و عثمان بن طلحة الحجبي ( 2 ) فأغلقها عليه ، ( 3 ) فسألت بلالا حين خرج : ماذا صنع ( 4 ) رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : جعل عمودا عن يساره و عمودين عن يمينه ، و ثلاثة أعمدة وراءه و كان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم صلى ، و جعل بينه و بين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع ) ( 5 ) قال علي : لم نجد في البعد عن السترة أكثر من هذا ، فكان هذا حد البيان في أقصى الواجب من ذلك .

و قد ذكرنا البراهين فيما عدا ذلك فيما خلا من كتابنا هذا و لله تعالى الحمد و قد قال بهذا قبلنا طائفة من السلف روينا عن ابن جريج عن عطاء قال : يقال : أدنى ما يكفيك فيما بينك و بين السارية ثلاثة أذرع و قد صلى عليه السلام إلى الحربة و العنزة و البعير ، وحد السترة في ارتفاعها بمؤخرة الرحل ، و رويناه عن أبي سعيد و عطاء و غيرهم و لم يصح في الخط شيء ، فلا يجوز القول به .

و بالله تعالى التوفيق 484 مسألة و من بكى في الصلاة من خشية الله تعالى أو من هم عليه ( 6 ) و لم يمكنه رد البكاء فلا شيء عليه ، و لا سجود سهو و لا غيره ، فلو تعمد البكاء عمدا بطلت صلاته .

1 - في الموطأ ( ص 155 ) و النسائي ( ج 1 ص 122 ) ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ) بحذف كلمة ( قال ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و عثمان بن أبى طلحة الحجبي ) و هو خطأ ( 3 ) في الموطأ زيادة ( و مكث فيها ) ( 4 ) ما هنا هو الموافق للنسائي ، و فى الموطأ ( ما صنع ) ( 5 ) قوله ( و جعل بينه و بين الجدار ) الخ ليس في الموطأ رواية يحيى بن يحيى و لا في رواية محمد بن الحسن ( ص 228 ) فهو زيادة من رواية ابن القاسم ( 6 ) هكذا في الاصول ( هم عليه ) و المعروف في اللغة أن يقال ( هم به ) فلعل المؤلف إطلع على شاهد لهذا

/ 272