المسألة 412 من صلى خلف من مظنه مسلما ثم علم أنه كافر اوانه عابث او انه لم يبلغ فصلاته تامة لانه لم يكلف معرفة ما في قلوب الناس وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 4

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 412 من صلى خلف من مظنه مسلما ثم علم أنه كافر اوانه عابث او انه لم يبلغ فصلاته تامة لانه لم يكلف معرفة ما في قلوب الناس وبرهان ذلك

المسألة 411 الصلاة خلف من يدرى المرء انه كافر باطلة وكذلك خلف من تعمد الصلاة بلاطهارة ودليل ذلك

المسألة 410 من ظن ان إمامه قد سلم اونسى ان في إمامة الامام فقام لقضاء مالم يدرك او لتطوع او لحاجة ساهيا فعلية أن يرجع متى ماذكر الخ

النبي صلى الله عليه و سلم قال : من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ( 1 ) قال علي : أزواج النبي صلى الله عليه و سلم كلهن في غاية الصدق و العدالة و الطهارة و الثقة ، لا يمكن ان يخفين و لا ان يختلط بهن من ليس منهن .

بخلاف مدعى الصحبة و هو لا يعرف و من أتى العراف ( 2 ) فسأله مصدق له لكن ليكذبه فليس سائلا له و لا آتيا اليه ، و من تاب فقد استثنى الله بالتوبة سقوط جميع الذنوب إذا صحت التوبة و كانت على وجهها ، و بالله تعالى التوفيق و من ادعى أن هذا على التغليظ فقد نسب تعمد الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و في هذا ما لا يخفى على أحد 410 مسألة و من ظن أن إمامه قد سلم أو نسى أنه في إمامة الامام فقام لقضاء ما لم يدرك أو لتطوع أو لحاجة ساهيا : فعليه أن يرجع متى ما ذكر و يجلس و يتشهد إن كان لم يكن تشهد و لا يسلم إلا بعد سلام إمامه و جالسا و لا بد .

فان حيل بينه و بين الجلوس سلم كما يقدر و يسجد للسهو فان انتقض وضوؤه قبل أن يعمل ما ذكرنا ابتدأ الصلاة و لا بد فلو تعمد شيئا مما ذكرنا قبل ذاكرا لانه في إمامة الامام بطلت صلاته لما ذكرناه من بطلان الصلاة بكل عمل تعمد لم يؤمر به و لا أبيح له و بأن النسيان معفو عنه و السلام لا يكون بالنص و الاجماع إلا في آخر الجلوس الذي فيه التشهد .

و بالله تعالى التوفيق 411 مسألة و الصلاة خلف من يدرى المرء انه كافر باطل و كذلك خلف من يدري انه متعمد للصلاة بلا طهارة أو متعمد للعبث في صلاته .

و هذا لا خلاف فيه من احد مع النص الثابت بأن يؤم القوم أقرؤهم ( و ليؤمكم أحدكم ) في حديث ابى موسى و الكافر ليس احدنا و ليس الكافر من المصلين و لا مضافا إليهم و ليس العابث مصليا و لا في صلاة فالمؤتم بواحد منهما لم يصل كما امر 412 مسألة فان صلى خلف من يظنه مسلما ثم علم انه كافر أو انه لم يبلغ فصلاته تامة لانه لم يكلفه الله تعالى معرفة ما في قلوب الناس و قد قال عليه السلام ( لم أبعث

1 - في مسلم ( ج 2 ص 192 ) ( 2 ) بتشديد الراء هو المنجم أو الكاهن يخبر بالمغيبات

/ 272