أحد تسليمتين ، احداهما رد على الامام ، و يسلم المأموم الذي على يساره غيره ثلاث تسليمات ، الثالثة رد على الذي عن يساره قال علي : أما تسليمة واحدة فلا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه و سلم ، لان الاخبار في ذلك انما هى من طريق محمد بن المفرج ( 1 ) عن محمد بن يونس و كلاهما مجهول أو مرسل من طريق الحسن ( 2 ) أو من طريق زهير بن محمد ، و هو ضعيف ( 3 ) أو من طريق ابن لهيعة ، و هو ساقط و روى من طريق أبي المصعب عن الدراوردي من طريق سعد بن أبي وقاص ، ( 4 ) و الثابت عن سعد تسليمتان كما ذكرنا ، فهي زيادة عدل ثم لو صحت لكان من روى تسليمتين قد زاد حكما و علما على من لم يرو إلا واحدة ، و زيادة العدل لا يجوز تركها ، و هي زيادة خير و انما لم نقل بوجوب التسليمتين جميعا فرضا كما قال الحسن بن حى .
فلان الثانية إنما هى فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فليست أمرا منه عليه السلام ، و إنما يجب أمره لا فعله
1 - هكذا في النسخة رقم ( 16 ) و فى النسخة رقم ( 45 ) ( محمد بن الفرج ) و لم أعرفه و لم أجد له و لا لشيخه الذي ذكره هنا ( محمد بن يونس ) ترجمة ، و لم أجد حديثا في التسليمة الواحدة من طريقهما فالله أعلم بما يريده المؤلف ( 2 ) مرسل الحسن نسبه الشوكاني لا بن ابى شيبة ( 3 ) رواية زهير في المستدرك ( ج 1 ص 230 و 231 ) و البيهقى ( ج 2 ص 179 ) عن زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا ، و صححه الحاكم على شرط الشيخين و وافقه الذهبي ، و روى البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد ( ثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أنها كانت تسلم في الصلاة تسليمة واحدة قبل وجهها . السلام عليكم ) ثم قال البيهقي ( تابعه وهيب و يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن القاسم ، و قال الدراوردي عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، و العدد أولى بالحفظ من الواحد ) فهذا يؤيد صحة حديث عائشة الذي رواه زهير ، و زهير ثقة أخرج له الشيخان ( 4 ) رواية ابن لهيعة و حديث سعد لم أجدهما . و قد تكلم الشوكاني على أحاديث التسليمة الواحدة طويلا ( ج 2 ص 341 - 343 ) و قال . ( و بما ذكرنا نعرف عدم صحة قول العقيلي و لا يصح في تسليمة واحدة شيء ، و كذا قول ابن القيم انه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح ) و هو حق . و قال البيهقي . ( و روى عن جماعة من الصحابة أنهم سلموا تسليمة واحدة و هو من الاختلاف المباح و الاقتصار على الجائز )